ولا أحرمه، وقال: ما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الا محللاً ومحرماً.
فصل:
فأما الأرنب فحلال، لأنه لا عدوى فيه، ويعيش بغير أنيابه، وقد روى سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: من حاضرنا يوم كذا وكذا فقال: أبو ذر أنا شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بأرنب فقال للذي جاءه بها: رأيتها كأنها تدمي، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل وقال للقوم كلوا.
وروى صفوان بن محمد، أو محمد بن صفوان قال: اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة - يعني بحجر - وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فأمرني بأكلهما. فأما الثعلب فهو حلال.
وقال أبو حنيفة مكروه كالضبع، لأنه يفرس بنابه، وهو على ما قدمناه من التعليلين مباح؛ لأنه لا عدوى فيه، وقد يعيش بغير أنيابه.
وأما ابن آوى ففي إباحته أكله وجهان:
أحدهما: يؤكل، وهو مقتضى تعليل الشافعي، لأنه لا يبتدئ بالعدوى.
والثاني: لا يؤكل، وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق المروزي، لأنه يعيش بأنيابه.
فصل:
فأما اليربوع فيؤكل، وقد حكم فيه عمر _ رضي الله عنه _ على المحرم بحفرة، وقيل: إنه فار البر فيؤكل، وان لم يؤكل فار المدن. قد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الفأرة ولم يأمر بقتل اليربوع.
فأما السنور فضربان: أهلي ووحشي.
فأما الأهلي: فحرام لا يؤكلء لرواية جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل السنور وعن أكل ثمنها، ولأنها تأكل حشرات الأرض، فكانت من الخبائث.
وأما السنور البري ففي إباحة أكله وجهان كابن آوى:
أحدهما: يؤكل وهو مقتضى تعليل الشافعي، لأنه لا يبتدئ بالعدوى.
والثاني: لا يؤكل، وهو مقتضى تعليل المروزي، لأنه يعيش بأنيابه.
قال الشافعي: ويؤكل الوبر والقنفذ والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس وفي أكل ابن عرس وجهان:
أحدهما: يؤكل على مقتضى تعليل الشافعي.
والثاني: لا يؤكل على مقتضى تعليل المروزي.