للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع آخر

إذا أذيب شحم الميتة يجوز أن يستصبح به ذكره القاضي الطبري, ولا يجوز أن تدهن السفن به, وإذا استصبح به فظهر دخانه على ثوب قد ذكرنا وجهين:

أحدهما: نجس كرماد السرقين لأن النار لا تطهر شيئا.

والثاني: طاهر لأنه بخار النار وليس بعين الدهن والرماد وعين الزبل.

فرع آخر

بيع الماء على طرف النهر والتراب في البرية هل يجوز بيعه وجهان:

أحدهما: لا يجوز [ق ٨٧ ب] لأنه ملك البائع, والثاني: يجوز لأنه تبذير وهكذا الحكم فيما لا يعد مالًا في العادة ككسرة خبز وحبات حنطة ونحو ذلك.

فرع آخر

ولو باع الأكارع قبل القطع وجهان؛ لأن بقطعها معلومة.

فرع آخر

لو باع الرأس قبل الإبانة فإن بقى معلقًا بجلده فهو كالأكارع, وإن كان قبل القطع لا يجوز, وحكي عن مالك أنه يجوز في السفر, وقال أحمد: يجوز أبدًا وهذا غلط لأنه لا يجوز إفراده بالبيع ولا يجوز استثناؤه.

فرع آخر

استعمال السرقين في الزرع, قال أبو حامد: لا نص فيه, وقد قال بعض أصحابنا: يكره لما فيه من مباشرة النجاسة وملاقاتها.

وروي عن ابن عمر- رضي الله عنه- أنه كان لا يأكل الطعام الذي استعمل السماد من زرعه, وقال سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- مكيل من عذرة بمكيل من حب. وهذا يدل على إباحته وليس بنص, وقياس قولنا أنه مباح لأن أعيان النجاسة لم تحصل فيه, بل جاورته ويفارق الجلالة, حيث أن أعيان النجاسة حصلت فيها.

فرع آخر

لو اختلطت ظروف خل بظروف خللت لم يجز بيع شيء منها بالاجتهاد.

فرع آخر

لو اشترى الكافر عبدًا مسلمًا فيه قولان:

أحدهما: البيع باطل نص عليه [ق ٨٨ أ] في الإملاء وينصره أصحابنا في الخلاف وبه قال أحمد ومالك في رواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>