للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاجتررتها فعليٌ في ذلك شيء، فقال: "إن لقيتها نعجةً تحمل شفرةً وزناداً بخبث الجميش [فلا تمسها" (١). الجميش (٢)]: اسم موضع.

وروى يحيى بن عروة عن أبيه عروة أن رجلاً غصب أرضاً من رجل من بني بياضة من الأنصار فغرسها نخلاً "عُماً) فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقلعه وقال: "ليس لعرق ظالمٍ حق" قال عروة: فأخبرني من رأى الفؤوس تعمل في أصولها (٣) وقال أيضاً: رأيتها وأنه لتضرب في أصولها بالفؤوس وإنه لنخلٌ عمُّ حتى أخرجت وقوله: عُماً يعني طوالاً وقيل: يعني عمَّت بخيرها ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عمَّتكم النخلة" (٤) يعني عمت بخيرها وقيل: أراد أنها خلقت من فضل طينة أدم - صلى الله عليه وسلم - فصارت عمة في النسب.

وروى سعيد بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ظلم من الأرض شيئاً فإنها تطوقه من سبع أرضين" (٥) وزاد جابر مرفوعاً: "وكلف نقل ترابه إلى المحشر" وروي: "من اقتطع شبراً من الأرض" (٦) وروى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله من غيَّر منار الأرض" (٧) وروي أنه قال: " لعن الله سارق المنار قيل: يا رسول الله وما سارق المنار قال: "يأخذ الرجل العلامة من أرض نفسه إلى أرض غيره" (٨) وقال أيضاً: "ملعون من غير تخوم الأرض" (٩) يعني حدودها وأعلامها. وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيه. فإذا تقرر هذا فالأموال ضربان حيوان وغير حيوان فأما غير الحيوان فضربان: ما له مثل، وما لا مثل له فإن كان له مثل يلزمه رده إن كان باقياً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى ترد" (١٠) وروي "حتى تؤديه" ويلزمه رد مثله إن كان تالفاً لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة:١٩٤] وعلى هذا لو غصب قفيزاً من طعام قيمته دينار فرده أو ردَّ (١٣/ب) مثله وقيمته درهم لم يكن عليه غيره وهذا لأن الرجوع إلى المثل رجوع إلى المشاهدة والرجوع إلى القيمة


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٧٢)، والبيهقي (١١٥٢٥)
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٣) أخرجه الترمذي (١٣٧٨)، والنسائي (٥٧٦٠، ٥٧٦٢)، وأبو داود الطيالسي (١٤٤٠)، والبيهقي (١١٧٧٦).
(٤) أخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) (٤/ ٢٥٦)، وابن عدي في ((الكامل)) (٦/ ٢٤٢٤)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (١/ ١٨٤).
(٥) أخرجه البخاري (٢٤٥٢، ٣١٩٨)، ومسلم (١٤٠، ١٦١٠).
(٦) أخرجه البخاري (٣١٩٥)، ومسلم (١٦١١).
(٧) أخرجه مسلم (٢٣/ ١٩٧٨).
(٨) أخرجه الحاكم (٤/ ٨٢)، والبيهقي (٨/ ٢٣١)
(٩) أخرجه أحمد (١/ ٢١٧، ٣١٧)، وابن حبان (٥٣)، والطبراني في ((الكبير)) (١١/ ٢١٨).
(١٠) أخرجه أبو داود (٣٢٥٦١)، والترمزي (١٢٦٩)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، واحمد (٥/ ٨، ١٢، ١٣)، والدرامي (٢/ ٢٦٢)، والبيهقي (٦/ ٩٠، ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>