فصل:
ولو كانت الهبة شاة فنتجت ثم رجع الأب بها كان النتاج للابن دون الأب، فلو كانت الشاة عند الهبة حاملا ثم ولدت في يد الابن ثم رجع الأب بالشاة ففي ولدها قولان من اختلاف قوليه في الحمل، فلو كانت الشاة حائلا ثم رجع الأب بها حاملا ففي ولدها إذا وضعته أيضا قولان، ولو كانت الهبة نخلا فأثمرت في يد الابن ثم رجع الأب بالنخل فإن كانت الثمرة مؤبرة عند رجوع الأب فهي للابن، وإن كانت غير مؤبرة ففيها قولان:
أحدهما: للابن أيضا، مما يتميز.
والثاني: للأب، لأن ما يؤبر من النخل لأصله كالبيع.
فصل:
ولا يصح رجوع الأب في هبته إلا بالقول الصريح، سواء كان الابن صغيرا أو كبيرا بخلاف هبته لابنه الصغير حيث جوزناها بالنية في أحد الوجهين، لأنه استرجاع ملك فكان أغلط ثم لا يصح أن يكون الرجوع معلقا بصفة حتى لو قال إذا دخلت دار فقد رجعت في هبتي لابني لم يجز، وهل يجوز ذلك في رجوعه في الوصية؟ على وجهين:
أحدهما: لا يجوز كالهبة.
والثاني: يجوز، لأنه لما جازت الوصية بالصفة جاز الرجوع فيها بالصفة.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله: [لمن يستثيب من مثله أو لا يستثيب].
قال في الحاوي: اعلم أن الهبة نوعان نوع لا يقتضي المكافأة ونوع يقتضيها، فأما ما لا يقتضي المكافأة فمن ثمانية أوجه.
أحدهما: هبة الإنسان لمن دونه; لأنه المقصود بها التفضل.
والثاني: هبة الغني للفقير ; لأن المقصود بهذا النفع.
والثالث: هبة البالغ العاقل للصبي أو المجنون، لأنها ممن لا يصح الاعتياض منها.
والرابع: الهبة للأهل والأقارب; لأن المقصود منها صلة الرحم.
والخامس: الهبة للمنافر المعادي؛ لأن المقصود منها التآلف.
والسادس: الهبة للعلماء والزهاد؛ لأن المقصود بها القربة والتبدر.
والسابع: الهبة للأصدقاء والإخوان؛ لأن المقصود بها تأكيد المودة.