لو اجتهد فتساوت عنده جهتان مختلفتان على كل واحدة منهما. أمارات دالة ولم يترجح عنده إحداهما، فيه وجهان:
أحدهما: يصلي إلى أي الجهتين شاء.
والثاني: يصلي في إحدى الجهتين ويعيد في الأخرى، وأصل هذين الوجهين اختلافهم في العامي إذا أفتاه فقيهان بجوابين مختلفين، فيه وجهان:
أحدهما: يتخير.
والثاني: يأخذ بالأغلظ، والأغلظ ههنا أن يصلي إلى الجهتين. ذكره صاحب «الحاوي».
فرع آخر
تعلم دلائل القبلة فرض في الجملة وهل هو على الأعيان أو على الكفاية، وجهان: أحدهما: على الأعيان ليعلم أركان الصلاة.
والثاني: على الكفاية كتعلم دقائق مسائل الفقه.
مسألة: قال الشافعي رحمة الله عليه «إلا في حالين».
الفصل
وهذا كما قال: لا يجوز ترك استقبال القبلة إلا في حالين: [٤٤ أ/ ٢]
إحداهما: حالة الخوف، والثاني: حالة السفر.
فأما الخوف، فضربان: خوف لا يقطع عن استقبالها بل يكون بالمسلمين كثرة، وبالمشركين قلة ويمكنهم أن يفترقوا فرقتين، طائفة وجاه العدو وتصلي الطائفة الأخرى ففرضهم التوجه إلى القبلة لا يجزئهم غير ذلك. وخف يقطعه عن ذلك، وهو شدة الخوف عند المسايفة والتحام القتال، فيجوز له ترك إستقبالها في الفرض والنفل راكباً كان أو نازلاً.
قال الله تعالى:"فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً"[البقرة: ٢٣٩] ويسقط عنه في هذه