والثاني: أنه ألف ومائتنا دينار وهو قول الحسن والضحاك.
والثالث: أنه اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار وهو قول ابن عباس.
والرابع: أنه ثمانون ألف درهم أو مائة رطل وهو قول سعيد بن المسيب وقتادة.
والخامس: أنه سبعون ألفًا وهو قول ابن عمر ومجاهد.
والسادس: أنه ملئ مسك ثور ذهبًا وهو قول أبي نضرة.
والسابع: أنه المال الكثير وهو قول الربيع.
فذكر القنطار على طريق المبالغة لأنه لا يسترجع إذا كان صداقًا وإن كان كثيرًا إذ استبدل بها فكان أولى أن لا يسترجعه إذا لم يستبدل, ثم قال تعالى وعيدًا على تحريم الاسترجاع: {أَتَاخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء:٢٠] ثم قال تعليلًا لتحريم الاسترجاع: {وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: ٢١] وفي الإفضاء هنا تأويلان:
أحدهما: أنه الجماع قاله ابن عباس ومجاهد والسدي وبه قال الشافعي.
والثاني: أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وهو قول الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة.
والثالث: ما رواه موسى بن عبيدة عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أيها الناس إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فلكم عليهن حق ولهن عليكم حق ومن حقكم عليهن ألا يوطئن فراشكم أحد ولا يعصينكم في معروف فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
وقال تعالى: {اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: ٢٤] يريد الصداق فعبر عنه بالأجر لأنه في مقابلة منفعة. وفي قوله فريضة تأويلان:
أحدهما: يعني فريضة من الله واجبة وهو قول الأكثرين.
والثاني: أي مقدرة معلومة وهو قول الحسن ومجاهد.
وأما السنة: فما روى عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الله بن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أدوا العلائق" قالوا: يا رسول الله, وما العلائق؟ قال: "ما تراضى به الأهلون"