للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة: النفقة على البنت لأنها أقرب، وقال أحمد: على البنت الثلث وعلى الابن الثلثان، لأن ما اجتمع فيه الذكر والأنثى كان الذكر فيه بالثلثين كالميراث، وهذا وجه لبعض أصحابنا، وهذا غلط لأنه لو اعتبر الميراث لكان على البنت النصف، فإن لها نصف الإرث في هذا الموضع.

فرع آخر:

لو كان له بنت، وابن بنت، قال أبو حامد في الجامع: فيه قولان:

أحدهما: البنت أولى، لأنها أقرب إليها مع تساويهما في عدم التعصيب.

والثاني: ابن البنت أولى لأنه ذكر.

فرع آخر:

لو كان ابن بنت، وبنت ابن موسران فيه ثلاثة أوجه:

إحداها: ابن البنت أولى، لأنه ذكر، وهو الصحيح.

والثاني: بنت الابن أولى، لأنها تدلى بعصبة، وقد تكون عصبة مع أختها.

والثالث: ما سواهما لاستوائهما في الدرجة وسقوط التعصيب فيهما.

فرع آخر:

لو كان له ابن صغير وابن ابن صغير ولا يفصل إلا نفقة أحدهما منه وجهان:

أحدهما: الابن أولى، وهو الصحيح عندي، لأنه أقرب.

والثاني: هما سواء لأنهما متساويان في أصل قرابة الولادة ولا اعتبار بقوة التعصيب [ق ٢١٨ ب] ولو كان بالعكس من هذا وكانا غنيين وهو فقير كان الابن أولى بالإنفاق على أبيه من ابن الابن.

فرع آخر:

لو كانا ولدين أيسر الأب بنفقة أحدهما وأعسر بنفقة الآخر، فإن كان مع الأب جد موسر كان الأب والجد بالخيار بين اشتراكهما في نفقة الولدين وبين أن يتحمل الأب نفقة أحدهما ويتحمل الجد نفقة الآخر، فإن اختلفا يحمل على قول من دعا إلى الاشتراك في نفقتهما، وإن لم يكن مع الأب غيره ساوى بين ولديه في النفقة، ويحمل نفقة كل واحد منهما.

فرع آخر:

نفقة المكاتب هل تجب على ولده، قال في الحاوي تحتمل وجهين:

أحدهما: لا يجب، لأن أحكام الرق عليه جارية.

والثاني: تجب نفقته على ولده لسقوط نفقته بالكتابة عن سيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>