للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تهشمه, فيصير شجاج الرأس على هذا أربع عشرة شجة.

ثم يليها المنقلة: وهي التي تزيد على الهاشمة بنقل العظام من مكان إلي مكان.

ثم تليها المأمومة, ويقال لها الأمة: وهي التي تصل إلي أم الدماغ, وهي جلدة رقيقة محيطة بالدماغ, ثم تليها الدامغة, وهي التي خرقت غشاوة الدماغ حتى وصلت إلي مخه.

فهذه إحدى عشرة شجة في قول الأكثرين منها ستة قبل الموضحة وأربعة بعدها وهي أربع عشرة شجة في قول آخرين, منها ثمانية قبل الموضحة, وخمسة بعدها, وليس فيما قبل الموضحة قصاص, وفيها أرش مقدر إلا المفرشة على قول من زادها ففي الزيادة على الموضحة منها حكومة غير مقدرة.

فأما الموضحة فيجتمع فيها القصاص إن شاء والأرش المقدر إن عدل إليه على ما سنذكره, فصارت الشجاج منقسمة على هذه الأقسام الثلاثة:

قسم لا قصاص فيه ولا يتقدر أرشه, وهو ما قبل الموضحة, ويجب فيه حكومة على ما سنذكره من حكمها.

وقسم لا يجب فيه القصاص ويتقدر أرضه وهو بعد الموضحة فيجب في الهاشمة عشر من الإبل, وفي المنقلة خمسة عشرة بعيرًا, وفي المأمومة ثلث الدية, ثلاثة وثلاثون بعيرًا وثلث, وكذلك في الدامغة, وكتاب أبي العباس بن سريج يجعل الدامغة والمأمومة سواء, ويجعلها الدامغة غير معممة وهي الثالثة التي تلي الدامية, ولقوله وجه, لأنها لو زادت على المأمومة لزادت على أرشها.

وقسم يجب فيه القصاص ويتقدر أرشه وهو الموضحة يجب فيها خمس من الإبل.

فصل:

فإذا أراد القصاص من الموضحة فيقدر اعتبارها من رأس المشجوج فاعتبر فيها ثلاثة أشياء:

أحدهما: موضعها من رأسه هل هي في مقدمه, أو مؤخره, أو عن يمينه, أو عن يساره وفي يافوخه أو هامته, أو قرعته, لاستحقاق المماثلة في محلها, فلا يؤخذ مقدم بمؤخر ولا مؤخر بمقدم ولا يمنى بيسرى, كما لا يؤخذ يمنى اليدين بسراها.

والثاني: أن يقدر ما بين طرفيها طولًا لئلا يزاد عليها أو ينقص منها, لأن الزيادة عليها عدوان والنقص منها بخس.

والثالث: أن يقدر ما بين جانبيها عرضًا؛ لأنه قد يوضح بالشيء الغليظ فتعوض الموضحة ويوضح بالشيء الدقيق فيقل عرضها فيعتبر من موضحه المشجوج لهذه الأمور الثلاثة, ولا يعتبر عمقها, لأن المقصود في الموضحة الوصول إلي العظم فسقط اعتبار

<<  <  ج: ص:  >  >>