والثاني: صحة إقراره بجميعها إذا قيل: إنه حجر مرض.
فصل:
فإن لم يحجر الحاكم عليه, ففي صحة تصرفه وجوازه ثلاثة أقاويل:
أحدها: أن تصرفه جائز ممضي سواء قتل بالردة أو عاد إلي الإسلام, لأن الكفر لا يمنع من جواز التصرف.
والثاني: أن تصرفه باطل مردود سواء قتل بالردة أو عاد إلي الإسلام لما قدمناه من العلتين في سفه رأيه وظهور تهمته.
والثالث: أن تصرفه موقوف مراعى:
فإن قتل بالردة: كان جميع تصرفه باطلًا مردودًا لتحقق العلتين فيه.
وإن عاد إلي الإسلام: كان جميع تصرف جائزًا ممضيًا, لانتفاء العلتين عنه. فعلى هذه الأقاويل تنقسم عقوده في ردته ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يصح أن يكون موقوفًا أو معلقًا بشرط كالعتق والتدبير, فيكون في صحته منه ثلاثة أقاويل:
أحدها: يكون جائزًا.
والثاني: باطلًا.
والثالث: يكون موقوفًا.
والثاني: ما لا يصح أن يكون موقوفًا أو معلقًا بشرط كالبيع والإجارة, ففيه قولان:
أحدها: باطل.
والثاني: جائز.
والثالث: ما اشتمل على أمرين يصح الوقف والشرط في أحدهما, ولا يصح في الآخر كالخلع والكتابة, لأنهما يشتملان على طلاق وعتق, ويصح فيهما الوقف والشرط, وعلى معاوضة لا يصح فيها الوقف والشرط.
فقد اختلف أصحابنا في المغلب منهما على وجهين:
أحدهما: يغلب منهما حكم العوض, فيكون على قولين كالبيع والإجارة.
أحدهما: جائز.
والثاني: باطل.
والثاني: أنه يغلب منهما حكم الطلاق والعتق, فيكون على ثلاثة أقاويل:
أحدها: جائز.
والثاني: باطل.
والثالث: موقوف, والله أعلم.