من كل فرقة طائفة في الجهاد ليتفقد الطائفة المقيمة، وقيل: أراد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة في طلب الفقه لتجاهد الطائفة المتأخرة. فإن قيل: فما تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم". قيل: له تأويلان أحدهما: أراد به علم ما لا يسمع جهله. والثاني: أراد به جميلة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه كفاية.
فرع آخر
إذا ثبت أن طلب العلم من فروض الكفايات توجه فرضه إلي كل من تكاملت فيه أربعة شروط أحدها: أن يكون مكلفًا بالبلوغ والعقل. والثاني: أن يكون ممن يجوز أن يقلد القضاء بالحرية والذكورة لأن تقليد القضاء من فروض الكفايات. والثالث: أن يكون من أهل الذكاء والتصور ليكون فهيمًا للعلم. والرابع: أن يقدر على الانقطاع إليه بما يدمه فإن عجز عنه بعسر خرج من فرض الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرة إثمًا أن يضيع من يقوت".
فرع آخر
متى تكاملت هذه الشروط الأربعة في عدل أو فاسق توجه فرض الكفاية إليه، لأن الفاسق مأمور بالإقلاع عن فسقه.
فرع آخر
متى أقام بطلبه من فيه كفاية انقسمت حاله وحال من دخل في فرض الكفاية أربعة أقسام: أحدها: من يدخل في فرض الكفاية ويسقط به فرضها إذا علم وهو من تكاملت فيه الشروط الأربعة إذا كان عدلًا. والثاني: من يدخل في فرض الكفاية ولا يسقط فرضها إذا علم وهو الفاسق لأنه لا يقبل قوله. والثالث: من لا يدخل في فرض الكفاية ويسقط فرضها إذا علم وهو المعسر. والرابع: من لا يدخل في فرض الكفاية وفي سقوط فرضها به وجهان، وهو المرأة، والعبد. أحدهما: يسقط لأن قولهما في الفتاوى مقبول. والثاني: لا يسقط لقصورهما عن ولاية القضاء والله أعلم.