للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه ما أمر بنسخه من شرائعهم.

والثاني: أنه ما أحله لهم، وحرمه عليهم.

وقوله: {وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ} [التوبة: ٢٩] فيه وجهان:

أحدهما: ما في التوراة والإنجيل من أتباع الرسول، وهو قول الكلبي.

والثاني: الدخول في شريعة الإسلام، وهو قول الجمهور، والحق هاهنا هو الله تعالى.

وقوله: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [البقرة: ١٠١] فيه وجهان:

أحدهما: يعني من آباء الذين أوتوا الكتاب.

والثاني: من الذين أوتوا الكتاب؛ لأنهم في أتباعه كآبائهم.

وقوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: ٢٩] فيه وجهان:

أحدهما: حتى يدفعوا الجزية، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه يوجبه في أول الحول.

والثاني: حتى يضمنوا الجزية، وهو قول الشافعي؛ لأنه يوجبها بانقضاء الحول.

والجزية: اسم مشتق من الجزاء، إما على إقرارهم على الكفر، وإما على مقامهم في دار الإسلام، والجزية هو المال المأخوذ منهم عن رقابهم، وفيها وجهان:

أحدهما: أنها من المجمل الذي يفتقر إلى البيان.

والثاني: أنها من العموم الذي يعمل ما اشتمل عليه من قليل وكثير ما لم يخصه دليل.

وقوله: {عَن يَدٍ} [التوبة: ٢٩] فيه وجهان:

أحدهما: عن غنى وقدرة.

والثاني: أن يروا لنا في أخذها منهم بدا عليهم.

وقوله: {وهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩] فيه وجهان:

أحدهما: أن يكونوا أذلاء مقهورين.

والثاني: أن تجري عليهم أحكام الإسلام، فدلت هذه الآية على ثلاثة أحكام:

أحدها: وجوب جهادهم.

والثاني: جواز قتلهم.

والثالث: حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم.

ويدل عليه من السنة ما روى سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا بعث أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله تعالى في خاصةً نفسه وبمن معه من المسلمين خيرًا، وقال له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث أيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>