أحدهما: أنه ما أمر بنسخه من شرائعهم.
والثاني: أنه ما أحله لهم، وحرمه عليهم.
وقوله: {وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ} [التوبة: ٢٩] فيه وجهان:
أحدهما: ما في التوراة والإنجيل من أتباع الرسول، وهو قول الكلبي.
والثاني: الدخول في شريعة الإسلام، وهو قول الجمهور، والحق هاهنا هو الله تعالى.
وقوله: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [البقرة: ١٠١] فيه وجهان:
أحدهما: يعني من آباء الذين أوتوا الكتاب.
والثاني: من الذين أوتوا الكتاب؛ لأنهم في أتباعه كآبائهم.
وقوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: ٢٩] فيه وجهان:
أحدهما: حتى يدفعوا الجزية، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه يوجبه في أول الحول.
والثاني: حتى يضمنوا الجزية، وهو قول الشافعي؛ لأنه يوجبها بانقضاء الحول.
والجزية: اسم مشتق من الجزاء، إما على إقرارهم على الكفر، وإما على مقامهم في دار الإسلام، والجزية هو المال المأخوذ منهم عن رقابهم، وفيها وجهان:
أحدهما: أنها من المجمل الذي يفتقر إلى البيان.
والثاني: أنها من العموم الذي يعمل ما اشتمل عليه من قليل وكثير ما لم يخصه دليل.
وقوله: {عَن يَدٍ} [التوبة: ٢٩] فيه وجهان:
أحدهما: عن غنى وقدرة.
والثاني: أن يروا لنا في أخذها منهم بدا عليهم.
وقوله: {وهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩] فيه وجهان:
أحدهما: أن يكونوا أذلاء مقهورين.
والثاني: أن تجري عليهم أحكام الإسلام، فدلت هذه الآية على ثلاثة أحكام:
أحدها: وجوب جهادهم.
والثاني: جواز قتلهم.
والثالث: حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم.
ويدل عليه من السنة ما روى سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا بعث أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله تعالى في خاصةً نفسه وبمن معه من المسلمين خيرًا، وقال له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث أيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم،