الكلام ولا يتعلق ذلك بإثبات الحكم وما حاله وبه قال أبو حنيفة وله في النسب روايتان.
فرع
لو سمع الشاهدان لفظ المتعاقدين من وراء حائل وعرف صوتها والحائل ثوب فإن كان ضعيفًا يمنع من تحقيق النظر لا تجوز الشهادة، وإن كان خفيفًا يشف فيه وجهان: أحدهما: يجوز لأنه لا يمنع من مشاهدة ما وراءه، والثاني: لا يجوز لأن الاشتباه معه مجوز.
فرع
يجوز للأخرس تحمل لشهادة وأما أداؤها قال أبو حامد: المذهب أنه لا تقبل شهادته وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال ابن سريج: تقبل وبه قال مالك: وحكي القاضي الطبري عن الشيخ الإمام أبي عبد الله الحناطي المذهب أنه لا تقبل شهادته وقال ابن سريج: لا تقبل قال القاضي: وهذا هو الصحيح لأني رأيت للمزني على هذه المسألة في "الجامع الكبير" قال: والذي يجيء على قياس قول الشافعي رضي الله عنه: أن شهادته تصح كما يصح بيعه وطلاقه ونكاحه وحكاه ابن المنذر عن المزني في كتاب الشهادات ووجه القول الأول: أن الإشارة لا تصح [١٢/ ١٣٠ أ] مع موجب الظن ولا حاجة فيه لأنه يمكن أن يشهد غيره بخلاف العقود فإنها لا تستفاد إلا من جهته إما بعقده أو إذنه ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه يجوز أن يكون وكيلًا لغيره في عقد، وإن لم يكن به حاجة وقد تيقن عليه شهادته فتدعو الحاجة غلى سماعها وقولها.
مسألة: قال: وكذلك يشهد على عين المرأة ونسبها إذا تظاهرت له الأخبار ممن يصدق بأنها فلانة ورآها مرة بعد مرة وهذا كله شهادة بعلم كما وصفنا.
اعلم أنه يجوز أن تشهد على إقرارها على هذا الوجه ولا يجوز أن تتحمل الشهادة عن المرأة وهي متنقبة فيعتمد صوتها بل لا بد من رؤية وجهها ثم إذا عرفها بوجهها فحكمها حكم الرجل.
فرع
لو تعمد النظر إلى امرأة ليعرفها الشهادة يجوز، وإن نظر إلى وجهها عمدًا بشهوة كان فاسقًا، وإن تعمد النظر لغير شهوة وشهادة قال صلي الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه:"لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك". وله تأويلان يختلف حكم عدالته بهما: أحدهما: أراد لا تتبع نظر عينيك نظر قلبك فعلى هذا لا يأثم به، والثاني: أراد لا تتبع النظرة التي وقعت سهوًا بالنظرة الثانية التي توقعها عمدًا فعلى هذا بمعاودة النظر يخرج من العدالة فلا تقبل شهادته إلا بعد التوبة.