للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشمل هذا الكشف عن ثلاثة فصول:

أحدها: عن حال الزنا.

والثاني: عن صفته.

والثالث: عن مكانه.

فأما الفصل الأول في السؤال عن حال الزنا.

فيسأل الحاكم شهود الزنا: عن الزنا؟

لأن استدعاء الشهود بالإنزال المحظور قد يكون من أربعة أحوال:

أحدهما: الزنا بامرأة وهو صريح الزنا اسماً وحكماً فإذا قالوا: " زنى بامرأة" لم يسمع الحاكم هذا منه، حتى يقولوا من المرأة لأنها ربما كانت زوجته أو أمته كان وطؤها حلالاً وإن كانت ذات شبهة كان وطؤها مشتبها يسقط فيه الحد ولزم بيانها ليعلم أن وطأها زنا. وبيانها يكون من أحد الوجهين.

أحدهما: إما أن تعين بالتسمية لها، أو بالإشارة إليها، فيصيروا شاهدين عليها بالزنا

وإما أن يطلقوا ويقولوا: زنا بأجنبية منه، غير مسماة ولا معينة فتصبح الشهادة عليه دونها، ولا يلزم في الشهادة أن يقولوا: وطئها بغير شبهة لأنها معتقدة غير مشاهدة، لاختصاصها بمعتقد الواطئ فإن أعادها قبلت إذا أمكنت ولا يكون الشهود معها قذفه.

وهكذا لو شهدوا على أمرآة بالزنا لم تقبل شهادتهم حتى يذكروا الزاني بها من أحد الوجهين: إما التسمية أو بالإضارة فيصيروا شاهدين عليهما بالزنا وإما أن يطلقوا فيقولوا: زنى بها أجنبي منها، فيصيروا شاهدين عليها دونه

والثانية: اللواط.

فيقولوا: تلوط بغلام فعند أبي حنيفة لا حد فيه:

وعندنا أن الحد فيه واجب وفيه قولان:

أحدهما: أنه كحد الزنا، وهو جلد مائة إن يكون بكرين والرجم إن كانا ثيبين.

والثاني: أن يقتل الفاعل والمفعول به سواء كانا بكرين أو ثيبين. والتلوط بالمرأة كالتلوط بالغلام، ويكون في أحد القولين موجباً لحد الزنا وفي القول الثاني موجباً للقتل.

والثالثة: إتيان البهيمة وفيه ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنه موجب للقتل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " اقتلوا البهيمة ومن أتاها"

والثاني: أنه موجب لحد الزنا وهو اختيار المزني.

<<  <  ج: ص:  >  >>