انظر: شرح الأصول الخسمة -للقاضي عبد الجبار- ص: ٣٩٦. مقالات الإسلاميين -لأبي الحسن الأشعري- ١/ ٣٠٠. والصواب في هذه المسألة كما قال الشيخ في "الفتاوى" ٨/ ٣٧٢، ٣٧٣: "والذي دل عليه الكتاب والسنة: أن الاستطاعة متقدمة على الفعل، ومقارنة له -أيضًا- وتقارنه -أيضًا- استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل. فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. . ". ثم ذكر -رحمه الله- الأدلة على النوعين من الكتاب والسنة قال: "فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس. والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل". (١) سورة آل عمران، الآية: ٩٧. (٢) سورة التغابن، الآية: ١٦. (٣) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم. . ". صحيح البخاري ٩/ ١٤٢ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والحديث مع اختلاف في الألفاظ في: صحيح مسلم ٢/ ٩٧٥ - كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العمر- الحديث / ٤١٢. سنن النسائي ٥/ ٨٣ - كتاب =