للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم (١) أخذتموها، وأنتم فروخهم فيها، كما يقال: الأشعرية مخانيث المعتزلة (٢)، والمعتزلة مخانيث الفلاسفة (٣)، لكن لما شاع بين


= القطع، ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته، وإن لم يكن قاطعًا، وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفًا لقضية العقل، فهو مردود قطعًا بأن الشرع لا يخالف العقل، ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع، ولا خفاء به".
أما الرازي فإننا نجده يقول في كتابه "أساس التقديس" ص: ١٧٢، ١٧٣: "اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: ".
وبعد أن تكلم عليها مما يفيد إبطالها قال: "ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: إنها غير صحيحة، أو يقال: إنها صحيحة، إلا أن المراد منها غير ظواهرها، ثم إن جوزنا التأويل، واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التأويلات على التفصيل، وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله -تعالى- فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في المتشابهات".
وهذا القانون الكلي عند الرازي مصرح به في كتبه مثل: "نهاية العقول في دراية الأصول" -مخطوط- اللوحة ١٤. ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين" ص: ٥١.
(١) في الأصل: ومنهم من أخذتموها. والكلام يستقيم بدون هذه الزيادة كما في: س، ط.
(٢) نسب الشيخ -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" ١٤/ ٣٤٩، هذا القول إلى: أبي إسماعيل الهروي.
(٣) يقول الشيخ -رحمه الله- في "الفتاوى" ١٤/ ٣٤٩: "ومن الناس من يقول: المعتزلة مخانيث الفلاسفة.
وقد ذكر الأشعري وغيره هذا لأن قائله لم يعلم أن جهمًا سبق هؤلاء إلى هذا الأصل، أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه، وإلا فمخالفتهم للفلاسفة كبيرة جدًّا".
والمعنى: تشبهوا بهم وفعلوا مثل فعلهم. انظر: تاج العروس للزبيدي- ١ / (خنث).

<<  <  ج: ص:  >  >>