ثلثه في ذلك البد».
قال في الحاوي: ولو أوصي بثلثه للمساكين دخل معهم الفقراء، ولو أوصي به للفقراء دخل معهم المساكين.
قال الشافعي: «لأن الفقير مسكين، والمسكين فقير، وإنما يتميز الطرفان، إذا جمع بينهما بالذكر» أهـ.
فالفقير هو الذي لا مال له، ولا كسب.
والمسكين: هو الذي له مال أو كسب لا يغنيه.
فالفقير أسوأ حالًا من المسكين على ما يستدل عليه في قسم الصدقات. فإذا أوصي بثلث ماله للمساكين.
قسم في ثلاثة فصاعدًا من المساكين أو من الفقراء والمساكين. أو من الفقراء دون المساكين.
وهكذا إذا أوصي بثلث ماله للفقراء.
قسم في ثلاثة فصاعدًا من الفقراء، أو من المساكين والفقراء، أو من المساكين دون الفقراء، لأن كلا الصنفين في الانفراد واحد.
ثم قسم ذلك بينهم على قدر حاجاتهم فإن كان فيهم من يستغني بمائة ومنهم من يستغني بخمسين أعطي من غناه مائة سهمان وأعطي من غناه خمسين سهمًا واحدًا.
ولا يفضل ذو قرابة بقرابته، وإنما يقدم ذو القرابة على غيره إذا كان فقيرًا لقرابته، لأن للعطية له صدقة، وصلة، وما جمع ثوابين كان أفضل من التفرد بأحدهما.
فإذا صرف الثلث في أقل من ثلاثة من الفقراء والمساكين ضمن.
فإن صرفه حصته في اثنين كل في قدر ما يضمنه وجهان:
أحدهما: وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الأم: إنه يضمن ثلث الثلث، لأن أقل الأجزاء ثلاثة، والظاهر مساواتهم فيه.
والثاني: أنه يضمن من الثلث قدر ما لو دفعه إلى ثالث آخر، فلا ينحصر بالثلث، لأن له التسوية بينهم والتفضيل.
ولو كان اقتصر على واحد، فأحد الوجهين أنه يضمن ثلثي الثلث.
والثاني: أنه يضمن أقل ما يجزئه في الدفع إليهما.
فلو أوصي بثلث ماله للفقراء والمساكين: صرف الثلث في الصنفين بالتسوية ودفع السدس إلى الفقراء، وأقلهم ثلاثة، وإن صرفه في أحد الصنفين ضمن السدس للنصف الآخر وجهًا واحدًا.
ثم عليه صرف الثلث في فقراء البلد الذي فيه المال، دون المالك، كالزكاة، فإن تفرق ماله: أخرج في كل بلد ثلث ما فيه، فإن لم يوجدوا فيه، نقل إلى أقرب البلاد إليه