حر فضربه حيًا عتق وإن ضربه ميتًا لم يعتق، وهذا لا يصح لأن شرط العتق وجد، وهو الولادة بدليل أنه لو قال لها: إن ولدت فأنت حرة، فولدت ولدًا ميتًا عتقت.
فرع آخر
ولو قال لعبده أنت حر كيف شئت. قال أبو حنيفة: يعتق في الحال ولا يقف العتق على مشيئته، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق حتى يشاء، وهذا يشبه أن يكون مذهبًا ولا نص فيه.
فرع آخر
لو كان عبده مقيدا فحله بعتقه أن ما في قيده عشرة أرطال حديد وحلف بعتقه أن لا يحله هو ولا أحد من الناس، فشهد عند القاضي شاهدان أن قيده خمسة أركال، [١٥/ أ] فحكم بعتقه وحل القيد فوجد فيه عشرة أرطال حديد. قال أبو حنيفة: يجب على الشاهدين قيمة العبد، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب عليهما شيء، وهو الصحيح وبناه أبو حنيفة على أصله أن حكم القاضي ينفذ في الباطن وإن كان بشهادة الزور فكان العتق وقع بشهادتهما ووجه الآخر أنه عتق بحل القيد دون ما شهدوا به، وقال أبو حنيفة: إذا شهدوا بموت السيد للعبد المدبر، وحكم بعتقه، ثم بان أنه حي بطل الحكم بعتقه لثبوت كذبهم قطعًا فكذلك ههنا.