ولو أعتقت أمة حامل من زوج مملوك فولدت ابنًا ثم أعتق إن كان ولاء الابن لمعتق الأم ولم يجر معتق الأب لأن عتق الابن مباشرة والولاء في عتق المباشرة لا يزول ولو لم تلده قبل، وعتق الأب وولدته بعد عتقه فإن ولدته لأقل من سنة أشهر من عتقها كان عتقه عن مباشرة لعلمنا بكونه حملا وقت عتقها، وإن ولدته لأكثر من أربع سنين جر معتق الأب ولاءه عن معتقها لعلمنا بعدمه وقت عتقها وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر، وأقل من أربع سنين، فإن لم يلحق بالزوج فولاءه غير مجرور وإن ألحق بالزوج، [١٤/ أ] ففي جر ولائه وجهان: أحدهما: إنه مجرور لأننا على يقين من حدوث الولادة في شك من تقدمها، والثاني: أنه غير مجرور لأننا على يقين من ثبوت ولائه لمعتق الأم وفي شك من جره إلى معتق أبيه.
ولو تزوج حر لا ولاء عليه بمعتقة عليها ولاءه فأولدها ولدًا فإن كان معروف النسب فحققنا حريته كالعرب، فلا ولاء على ولده لأنه لو أولدها في الرق لم يكن الولد رقيقًا فكان أولى إذا أولد بعد ثبوت الولاء أنه لا يكون عليه ولاء وإن كان الأب مجهول النسب، ففي ثبوت الولاء على ولده لمعتق أمه وجهان: أحدهما: لا يثبت تغليبا لظاهر الحرية وهو وظاهر مذهب الشافعي والثاني: عليه الولاء لاحتمال حال الأب وثبته الولاء على الأم وحكي هذا عن أبي حنيفة ومحمد. ولو تزوج بمعتقة عليها ولاء وأولدها ابنًا دخل في ولاء أمه ثم اشترى الابن أباه عتق عليه وكان له ولاءه وفي جره لمولى نفسه من معتق أمه وجهان: أحدهما: لا يجره بعتق أبيه لأنه لا يملك ولاء نفسه ويكون ولاؤه باقيًا لمعتق أمه وهو ظاهر مذهب الشافعي لأنه لا يعقل عن نفسه ولا يرثها. وحكي هذا عن أبي حنيفة، والثاني: يجر ولاءه نفسه بعتق أبيه ولا يملكه على نفسه ولكن يزول به الولاء عن نفسه ويصير به حرًا ولا ولاء عليه لأن عتق الأب يزيل الولاء عن معتق الأم. وبه قال ابن سريج: فعلى هذا لو أولدها ابنتين، فاشترت إحداهما أباه يعتق عليها، وكان لها ولاؤه وجرت إلى نفسها ولاء أختها وفي جرنا لولاء نفسها وجهان:[١٤/ ب] على ما ذكرنا فإذا قلنا: يجره ويسقط به الولاء عنها فإن مات الأب كان ثلثا ميراثه بين بنتيه نصفين بالنسب والثلث الباقي لبنته المعتقة بالولاء، ولو ماتت بعد الأب البنت التي ليست بمعتقة كان لأختها المعتقة نصف ميراثها بالنسب ونصفه الباقي بالولاء الذي جرته من معتق الأم ولو كانت الميتة بعد أبيها هي البنت المعتقة وخلفت أختها كان لأختها نصف ميراثها، وفي نصفه الباقي وجهان: أحدهما: أنه لمولى أمها إذا قلنا: لا تجر ولاء نفسها، والثاني: لبيت المال إذا قلنا: جرت ولاء نفسها.
فرع آخر
ولو قال لأمته: إذا ولدت ولدًا، فهو حر فولدت ولدًا ميتًا ثم ولدت ولدًا آخر فالذي يقتضي المذهب أن الثاني لا يعتق، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: يعتق لأن العتق يستحيل في الميت فتعلقت اليمين بالحي كما يقال: إن ضربت فلانًا فعبدي