مخاض, وعشرون بنت لبون, وعشرون ابن لبون, عشرون حقة, وعشرون جذعة. وسليمان تابعي وإشارته إلي من تقدمه محمول على الصحابة فصار ذلك إجماعًا نقله عنهم.
ومن طريق القياس: أن كل ما لا يجب في الزكاة لا يجب في دية الخطأ كالثنايا والفصال, ولأن ما استحق من الإبل مواساة لم يجب فيه بنو المخاض كالزكاة, ولأن بنات المخاض أحد طرفي الزكاة فلم يجب ذكورها في الدية كالجذاع في الطرف الأعلى. فأما الجواب عن حديثهم مع ضعف الحجاج بن أرطأة, وأن خشف بن مالك مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير فهو أن ما رويناه عنه من خلافه وأنه وافق فيه الجماعة من إيدال بني اللون مكان بني المخاض أولى.
وأما قياسهم على الجذاع والحقاق فالمعنى فيه: أنه مال أقيم في الزكاة منها مقاس سن دونها فلذلك لم تجب في الدية وبنو اللبون بخلافها. وأنا قولهم إنها موضوعة على التخفيف, فإذا تخففت من وجه لم يجب تخفيفها من كل وجه, لأننا نوجب فيها مع التخفيف ما نوجبه في المغلظة من الجذاع والحقاق والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "ولا يكلف أحد من العاقلة غير إبله ولا يقبل منه دونها, فإن لم يكن لبلده إبل كلف إلي أقرب البلدان إليه".
قال في الحاوي: قد مضى الكلام في مقادير الدية من الإبل وأسنانها في العمد والخطأ ونقلها نصًا, فأما أنواعهم فلم يرد فيه نص, لأنها موكولة إلي العرف اعتبارًا بنظائرها في الشرع, فتؤخذ الدية من إبل العاقلة في الخطأ وإبل القاتل في العمد فإن كانت إبله عرابًا, وإن كانت بخاتي أخذت بختًا, وإن كانت عرابًا مهرية أخذت مهرية, وإن كانت محتدبة أخذت محتدبة, تؤخذ من جنس ماله ونوعه كالزكاة وسواء كانت إبله خير الأنواع أو أدونها, فإن عدل عن إبله إلي ما هو أعلى قبل من, وإن عدل إلي ما هو أدون لم يقبل كالزكاة وإن طولب بما هو أعلى لم يجب عليه, وإن طولب بما هو أدون كان مخيرًا فيه, فإن لم يكن له إبل كلف الغالب من إبل البلد فإن لم تكن لبلده إبل كلف الأغلب من إبل أقرب البلاد إليه كما قيل في زكاة الفطر, والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "فإن كانت إبلا لعاقلة مختلفة أدى كل رجل من إبله".