عليها. وإن كان الطعام لغيره وهو غير قادر لي ثمنه ففي وجوب إحياء نفسه بأكله وجهان: وهكذا لو وجد ميتة كان في وجوب أكلها وجهان:
أحدهما: يجب تغليبًا لإحياء النفس.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي-كون مخيرًا فيه ولا يجب عليه لتنزيه نفسه عن نجاسة الميتة وإبرا ذمته من التزام ذنب لا يعذر عليه.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله: "فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز أمان كل مسلم من حر وامرأة وعبد قاتل أو لما يقاتل لأهل بغي أو حرب".
قال في الحاوي: وهذا كما قال. وأصل هذا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم وهو يد على من سواهم, ويسعى بذمتهم أدناهم". قيل: إنه أراد عبيدهم فإذا ثبت هذا فالأمان ضربان، عام وخاص.
فأما العام: فهو الهدنة مع أهل الحرب, فلا يجوز أن يتولاها إلا الإمام جون غيره, لعموم ولايته, فإن تولاها غيره, لم يلزم. وإذا اختصت بالإمام, كان إمام أهل الهدل أحق بعقدها من إمام أهل البغي, فإن عقدها إمام أهل البغي بطلبت, كما تبطل بعقد غير الإمام, لأن إمامة الباغي لا تنعقد. وأما الأمان الخص: فيصح من كل مسلم لكل مشرك, سواء كان الأمان من رجل أو امرأة, من حر كان أو من عبد, من عادل أو باغ فيكون أمان البغي لازمًا لأهل البغي وأهل العدل, وأمان العادل لازمًا لأهل العدل وأهل البغي.
فإن أمن أهل البغي قومًا من المشركين, لم يعلم بهم أهل العدل حتى سبوهم وغنموهم لم يملكوا سبيهم وغنائمهم, ولزمه رد السبي والغنائم عليهم, وكذلك لو أمنهم أل العدل وسباهم وغنمهم أهل البغي, حرم عليهم أن يتملكوهم, وحرم على أهل العدل أن يبتاعوهم.
وعلى إمام أهل العدل إذا قدر عليهم أن يسترجعه منهم ويرده على أهله من المشركين. وهكذا لو أمن أهل البغي قومًا من المشركين ثم غدروا بهم فسبوهم وغنموهم, لم يحل ابتياع السبي والغنائم منهم, ولزم أهل العدل رد ما قدروا عليه.
فصل:
فإذا اجتمع أهل العدل وأهل البغي على قتال المشركين, قسم سبيهم وغنائمهم بين أهل العدل وأهل البغي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم, ولأن الإسلام يجمعهم وإن جرى الاختلاف بينهم.