ودية بعض العبيد أكثر من دية المرأة ولا تجيز أمانه وقد تكون دية عبد لا يقاتل أكثر من دية عبد يقاتل فلا تجيز أمانه فقد تركت أصل مذهبك. قال: فإن قلت إنما عني مكافأة الدماء في القود قلت: فأنت تقيد بالعبد الذي لا يسوى عشرة دنانير الحر الذي ديته ألف دينار كان العبد يحسن قتالًا أو لا يحسنه. قال: إني لأفعل وما هو على القود قلت: ولا على الدية ولا على القتال. قال: فعلا هو؟ قلت: على اسم الإسلام".
قال في الحاوي: وهذا ما حكاه الشافعي عنه وأجابه عليه. وهذه مسألة تأتي في كتاب السير, وتسوفي فيه.
فأما قول الشافعي: "لأهل البغي والحرب" فجمع بين الأمان لأهل البغي وأهل الحرب. يصح الامان لأهل الحرب, فأما الأمان لأهل البغي فإسلامهم أمان لهم يمنع من قتالهم إذا كفوا, ومن قتلهم إذا أسروا. فإن أمن رجل من أهل العدل رجلًا من أهل البغي لم يؤثر أمانه إلا في حالة واحدة, وهو أن يؤمنه بعد كفه عن القتال وقبل أسره, فيمنع أمانه من أسره, ولا يؤثر أمانه بعد الأسر, ولا يؤثر أمانه وهو على قتاله, وعلى هذا الموضع يحمل كلام الشافعي في الجمع بينه وبين الحربي.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "وقال بعض الناس إذا امتنع أهل البغي بدارهم من أن يجري الحكم عليهم فما أصابه المسلمون من التجار والأسرى في دارهم من حدود الناس بينهم أو لله لو تؤخذ منهم ولا الحقوق بالحكم وعليهم فيما بينهم وبين الله تعالى تأديتها إلي أهلها قلت: فلم قتلتله؟ قال: قياسًا على دار المحاربين يقتل بعضهم بعضًا ثم أسلموا أندع السابي يتخول المسبى مرموقًا له. قال: نعم قلت أفتحيز هذا في التجار والأسرى في دار أهل البغي؟ قال: لا. قلت: فلو غزانا أهل الحرب فقتلوا منا ثم رجعوا مسلمين أيكون على أحد منهم قود؟ قال: لا. قلت: فلو فعل ذلك التجار والأسرى ببلاد الحرب غير مكرهين ولا شبه عليهم؟ قال: يقتلون قلت أيسع قصد قتل التجار والأسرى ببلاد