للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد, أن جميع ما كسبه قبل الردة وبعدها يكون لورثته من المسلمين رجلًا كان أو امرأة.

والرابع: وهو مذهب مالك أنه إن اتهم بردته أنه أراد بها إزواء ورثته, كان ماله لورثته المسلمين, وإن لم يتهم كان فيئًا لبيت المسلمين.

والخامس: وهو مذهب داود-أنه يكون موروثًا لمن ارتد إلي دينه من ورثته الكفار دون المسلمين.

والسادس: وهو مذهب علقمة وقتادة, وسعيد بن أبي عروبة-أن ماله فينتقل إلي جميع أهل دينه الذين ارتد إليهم.

والدليل على جميعهم: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". ولأنه لما لم يرث مسلمًا لم يرثه مسلم كالحربي. وهذه مسألة قد مضى حجاجها في كتاب الفرائض.

مسألة:

قال الشافعي رضي الله عنه: "ويقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفرًا إن لم يتب".

قال في الحاوي: قد مضت هذه المسألة, وذكرنا اختلاف الفقهاء في حكم الساحر على ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك-أن الساحر كافر يجب قتله, ولا تقبل توبته.

والثاني: وهو مذهب أحمد بن حنبل, وإسحاق بن راهويه أن الساحر يجب قتله, ولم يقطعا بكفره.

الثالث: وهو مذهب الشافعي-أن الساحر لا يكون كافرًا بالسحر, ولا يجب به قتله إلا أن يكون ما يسحر به كفرًا, فيصير باعتقاد الكفر كافرًا يجب قتله بالكفر لا بالسحر-وقد دللنا لهم وعليهم بما أجزأ.

مسألة:

قال الشافعي رضي الله عنه: "ويقال لمن ترك الصلاة وقال أنا أطيقها ولا أصليها لا يعملها غيرك فإن فعلت وإلا قتلناك كما تترك الإيمان ولا يعمله غيرك فإن آمنت وإلا قتلناك".

قال في الحاوي: قد مضت هذه المسألة في كتاب الصلاة, وذكرنا أن تارك الصلاة ضربان: جاحد ومعترف.

<<  <  ج: ص:  >  >>