للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يقطع وعلى الحمامي الضمان لأنها لا تكون محرزة إلا بنظره [٦٩/أ] وإن لم يسلمها إلى الحمامي فهنا غير محرزة ولا محفوظة لأن الحمام يستطرق، فإذا سرقت لا يقطع ولا ضمان على الحمامي ولكن يجب على السارق الضمان وعند أبي حنيفة: لا قطع فيها بحالٍ.

فرع آخر

إذا أوجبنا عليه القطع يعتبر في وجوب قطعه خروجه من الحمام؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يعتبر كما في المسجد ويلزمه القطع إذا حمل الثياب من موضعها. والثاني: يعتبر فيه خروجه من الحمام لأنه حرز خاص والمسجد حرز عام.

مسألة: قال: ولو سرق مصحفًا أو سيفًا أو شيئًا مما يحل ثمنه يقطع.

إذا سرق مصحفًا من حرز مثله قيمته ربع دينار يلزمه القطع، وكذلك دفتر الشعر والأدب والفقه، وقال أبو حنيفة: لا قطع في شيء منها، وإن كان عليها حلية تساوي مالًا عظيمًا واحتج بأن المقصود مرآة ما فيها وليس ذلك بمالٍ وأما الحلية فتابعة لما لا قطع فيه فسقط القطع فيها، ولأن المصحف يجب بذله للقراءة ودليلنا أنه نوع مالٍ. يملك بيعًا وشراء فجاز أن يتعلق القطع بسرقته كالثياب، وأما ما ذكره فلا يصح لأن المقصود من الطعام أكله وإتلافه ويجب القطع فيه، وأما ما ذكر في المصحف فلا يصح لأن من ملك مصحفًا فليس لغيره أن ينظر فيه أو يقرأ منه إلا بإذن صاحبه وإن احتاج مسلم إلى تعلم القرآن الذي [٦٩/ب] تصح به الصلاة وتعين عليه تعليمه فعليه تلقينه وليس عليه تسليم المصحف إليه بالعارية، ولأن أبا حنيفة لا يقطع يد المقرئ المستغني عن المصحف كما لا يقطع يد الجاهل بالقرآن فلا معنى لما قاله، ولأن هذا المعنى لا يوجد في كتاب الأدب والأخبار ورأيت بعض أصحابهم يسلمون وجوب القطع في غير مصحف القرآن، ولو كان المصحف مندرسًا ولكن عليه حلية تساوي ربع دينار قطع عندنا بلا إشكالٍ.

مسألة: قال: ولو أعار من رجل بيتًا فكان يغلقه دونه فسرق منه رب البيت قطع.

اعلم أنه إذا استعار من رجل بيتًا وجعل متاعه فيه وأغلقه فجاء المعير ونقب البيت وأخذ منه نصابًا قطع نص عليه لأن ليس للمعير رفع حرزه ولا تفريغ البيت فلم يكن له فيه شبهة في حرزه فقطع، وقال بعض أصحابنا: هذا إذا لم يقصد بنقبه الرجوع في العارية فإن قصد به الرجوع في العارية ففيه وجهان. فقال أبو إسحاق: لا يقطع وحمل كلام الشافعي على غير هذا الموضع، وقال ابن أبي هريرة: يقطع لأنه لا يملك الرجوع إلا بالقول وليس له أن يرفع إن رجع في العارية وهذا أصح، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه القطع أصلًا لأن المنفعة ملك المعير فلم يهتك حرزًا لغيره، وقال بعض أصحابنا بخراسان مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>