للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

لو أجره دارًا ثم دخل وسرق مال المستأجر يقطع وجهًا واحدًا وبه قال أبو حنيفة، [٧٠/ أ] وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقطع لأن المنفعة تحدث في ملك المؤجر ثم تدخل في ملك المستأجر وهذا غلط لأنه إذا استأجرها صار أحق بها من مالكها، وليس للمالك الرجوع فيه فصار بمنزلة سائر أملاكه.

فرع آخر

لو غصب دارًا ووضع فيها متاعًا فسرق مالك الدار منها لا يقطع لأنه لم يوجب له حقًا في الدار ولا أذن له في أن يتخذها حرزًا. لو جاء أجنبي وسرق منها مال الغاصب لا يقطع أيضًا لأنه ممنوع من إحراز ماله في المغصوب فصار لغير المحرز.

فرع آخر

لو ارتهن دارًا فأحرز فيها متاعًا لم يقطع سارقه سواء سرقه الراهن أو غيره، لأن منافع الدار للراهن فصار المرتهن كالغاضب.

فرع آخر

لو أعاره عبدًا ليحفظ ماله ثم سرق من ذلك المال الذي برفقة العبد ويحفظه يقطع بلا خلافٍ، وكذلك لو أعاره قميصٍا ثم طر جيبه بعدما لبسه المستعير ولا يجعل كون القميص ملكًا له شبهةً في أمر القطع.

فرع آخر

لو نزع حليًا من طفلٍ حرٍّ مسارقة قطع، وإن سلبه مجاهرة لم يقطع.

مسألة: قال: ويقطع العبد آبقًا وغير آبقٍ.

العبد إذا سرق من غير سيده قطع. لأن كل من وجب عليه الحد بالسرقة كالحر، ولا فرق بين أن يكون آبقًا أو غير آبقٍ، وقال أبو حنيفة: لا يقطع الآبق بناءً على أصله أنه لا يقضى على غائبٍ فإنه قضاء على سيده وهو غائب، قال: ولو طولب به بعد رجوعه يقطع، وروي عن ابن عباسٍ [٧٠/ب] رضي الله عنه أنه قال: لا قطع على الآبق لأنه مضطر، وروي عن ابن عباس وشريح أنه لا يقطع العبد أصلًا، وروى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش" والنش: عشرون درهمًا ولم يذكر القطع. وروى نافعٌ أن عبدًا لابن عمر سرق وهو آبق فأمر حتى يقطع يده، وروي أن مروان بن الحكم قال: لا قطع عليه فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت أن الآبق لا يقطع، وقال الشافعي رضي الله عنه:

<<  <  ج: ص:  >  >>