للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع آخر

لو دفن معه دراهم أو دنانير فسرقها سارق ظاهر المذهب أنه لا يقطع لأنه لا يعد حرزًا، وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان.

فرع آخر

لو كفن في أكثر من خمسة أثواب قال أصحابنا: لا يقطع فيما زاد على الكفن المستحب وهو خمسة أثواب لأنه ليس بمشروع فيه فلم يجعل حرزًا له. وكذلك التابوت إذا سرقه، وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان.

فرع آخر

حكي القاضي الطبري عن الماسرجسي قال: لو أخذ الطيب الذي عليه قطع إلا أن يزيد على المستحب فإن المستحب التجهيز بالعود والكافور اليسير في الحنوط فإن اجتمع فلا قطع فيه وحكي عن الماسرجسي أنه قال مرةً أخرى: لا قطع فيه أصلًا ولا يكون محرزًا بالقبر.

فرع آخر

لو كفن الإمام رجلًا من بيت المال فأخذ النباش كفنه قال أصحابنا: يقطع فيه لأن تكفينه انقطع حق غيره عنه ويحتمل وجهًا آخر على قياس ما تقدم.

فرع آخر

لو أودع عنده وديعةً ثم نقب داره وأخذها وأخذ معها غيرها من حرزها وهو لم يكن ممنوعًا منها فيه وجهان قياسًا على ما ذكرنا في صاحب الدين.

فرع آخر

لو سرق من حلية فرسٍ عليه راكبه قطع، وإن كان من ثغرٍ على كفلها، وقال أبو حنيفة: إن سرق من لجام رأسها يقطع، ولا يقطع إذا سرق [٧٣/أ] من ثغر كفلها بناءً على أصله أنه يضمن ما أفسدت الدابة بمقدمها ومؤخرها وهذا لا يصح لأن ذلك محرزٌ بالراكب.

فرع آخر

قال القفال: لو نقب دارًا ظن له فيها مالًا أو حقًا في مالٍ فوقع إلى دارٍ أخرى وسرق قطع لأن علم السارق بما يسرق ليس بشرط، وكذلك لو سرق دنانير ظنها فلوسٍا ووافقنا أبو حنيفة.

فرع آخر

لو سرق قميصًا ولم يعلم أن في جيبه شيئًا فإذا في جيبه شيء أو ما تتم به قيمة القميص نصابًا قطع، وعند أبي حنيفة لا يقطع إلا أن يكون عالمًا بمكان الدنانير.

<<  <  ج: ص:  >  >>