للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرع آخر

هل يعتبر فيه التكافؤ أم لا؟ قولان أحدهما: لا يعتبر فيقتل العبد والذمي والابن لأنه محض حق الله تعالى لا يدخله العفو فأشبه حد الزنا، والثاني: وهو الأصح يعتبر فيه التكافؤ لأنه قَوَد ولكنه انحتم في المحاربة تغليظًا في المحاربة تغليظًا كالقطع المعلق بأخذ المال يعتبر فيه النصاب في المحاربة كما يعتبر [٩٣/ب] في غير المحاربة، وإن كان في المحاربة أغلظ يضم إليه قطع الرجل.

فرع آخر

إذا قتل دفع إلى أهله ليغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وقال أبو حنيفة: لا يغسل ولا يصلى عليه كما قال في الباغي.

فرع آخر

قد ذكرنا أنه يعتبر النصاب في القطع قولًا واحدًا ويكفي ربع دينار لوجوب قطع اليد والرجل، وقال ابن خيران: هل يعتبر في النصاب؟ قولان أيضًا كما قلنا في التكافؤ وكلام ابن أبي هريرة يدل على أنه لا يعتبر فيه النصاب كالاستخفاء لا يعتبر، وإن اعتبر في السرقة وهذا لا يصح والفرق بينه وبين التكافؤ أن القطع يستحق بجهة واحدة وهو لله تعالى في المحاربة وغيرها فلم يختلف القدر أي يستحق به القطع في الموضعين، وفي القتل تختلف الجهة لأن المستحق به أيضًا، وقال صاحب (الحاوي): عندي أن النصاب يعتبر إذا انفرد بأخذه فلا يقطع إلا في ربع دينار ولا يعتبر إذا اقترن بالقتل ويصلب، يعتبر إذا انفرد بأخذه فلا يقطع إلا في ربع دينار ولا يعتبر إذا اقترن بالقتل ويصلب، وإن أخذ أقل من ربع دينار لأنه إذا انفرد بأخذ المال صار مقصودًا فاعتبر فيه شرط القطع في أخذ النصاب لأنه لا يستحق فيه القطع ولأن القطع في المحاربة [٩٤/أ] يغلظ بقطع الرجل فلم يغلظ بإسقاط النصاب.

فرع آخر

لا فرق بين أن يأخذ ربع دينارٍ أو جماعة كما لو سرق ربع دينار من مالكين من حرزٍ واحدٍ.

فرع آخر

قال الماسرجسي: ويعتبر فيه الحرز فإن أخذ جملًا في الطريق ضالًا عن صاحبه ليس معه حافظٌ أو يرعى في موضعٍ بقرب القافلة إلا أنه ليس معه في الموضع حافظ، ولا هو محفوظ بأهل القافلة لانقطاعه منهم فإنهم لا يقطعون، وقال في (الحاوي) إن كان المال مع مالكه أو بحيث يراه المالك ويقدر على دفع من ليس بمكابر ٍكان في حكم المحرز، وإن لم يكن في يد المالك جرى في المحاربة حكم الصلب إذا انضم

<<  <  ج: ص:  >  >>