للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي: يصلب بعد القتل ثلاثًا وإنما قتله ثم صلبه كراهية تعذيبه، وحكي أبو حامد عن بعض أصحابنا: أنه يصلب حيًا ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت وهذا لا يصح لأنه تعذيبٌ وسوء قتل ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان والصلب بعد القتل ليرتدع به غيره، ومن أصحابنا من قال: يصلب قليلًا على حسب اجتهاد الإمام ثم يهبطه، وقال بعض أصحابنا بخراسان: يصلب حيًا ثم يرمى حتى يكون التنكيل أشد. [٩٦/أ]

فرع آخر

نص الشافعي رضي الله عنه أن يصلب على خشبة، وقال ابن أبي هريرة: يطرح على الأرض يسيل صديده وهذا لا يصح لأنه لا يترك حتى يتغير بل يدفع إلى أهله حتى يغسلوه على ما ذكرنا، وقال بعض أصحابنا: قول الشافعي يصلب ثلاثًا أراد به في البلاد الباردة التي يمكن أن يترك فيها ثلاثة أيامٍ، فأما البلاد الحارة فلا يترك أكثر مما لو زاد عليه تغير وفسد به قال صاحب "التلخيص" والماسرجسي، وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل ينزل من الصلب بعد الثلاث؟ قولان: أحدهما: لا ينزل لأن الصلب سمي به لأن صليب المصلوب تتقاطر عليه، والثاني: ينزل للضرر بالناس فإذا قلنا بهذا فإن خيف التغير قبل الثلاث هل ينزل؟ وجهان: أحدهما: لا ينزل لأن التنكيل لا يجعل بدون الثلاث، والثاني: ينزل للضرر، وقال بعضهم: إذا قلنا لا ينزل بعد ثلاثةٍ يغسل ويصلى عليه ثم يصلب في موضعٍ لا يتأذى به الناس، وعن أبي يوسف روايتان: إحداهما: مثل قولنا، والثانية: يصلب حيًا ثلاثًا ثم يبعج بطنه بالرمي أو يرمى بالسهام ويروى هذا عن أبي حنيفة حكاه الكرخي، وبه قال مالك رحمهما الله.

فرع آخر

لو مات حتف أنفه روى الحارث بن شريح البقال عن الشافعي أنه لا يصلب بعد موته والفرق أن قتله حد يستوفى [٩٦/ب] فيكمل بصلبه وموته مسقطٌ لحده فسقط تابعه وهذا اختيار أبي حامد، وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: أحدهما: هذا، والثاني: يصلب بعد موته ليرتده به غيره ولأنهما حقان فإن تعذر أحدهما لم يسقط الآخر وهذا اختيار القاضي الطبري ولكنه خلاف النص.

فرع آخر

لو قتل أو جرح خطأً أو شبه عمدٍ في قطع الطريق لا قصاص فيه، ولو أخاف رجلًا في قطع الطريق أو جرحه جرحًا لا قصاص فيه ولا قود.

مسألة: قال: وأَرَاهُمْ فِي المِصْرِ إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَعْظَمَ ذَنْبًا فَحُدُودُهُمْ وَاحِدَةٌ.

حكم قطاع الطريق في الحضر والسفر سواءٌ وهذا إذا خرجت جماعة بالسلاح على

<<  <  ج: ص:  >  >>