ترى أن رجلًا لو شهد على رجل أنه قذف هذا وغصبه كذا وكذا أليس للإمام أن يقول: هل قذفك؟ هل أخذ منك شيئًا؟ وقال الماسرجسي: وعلى هذا لو شهد رجلان على رجل بكتاب وصية لهما فيه حق أو إشراف فقالا: نشهد بجميع ما في هذا لا تقبل شهادتهما، ولو قالا: نشهد بجميع ما فيه سوى مالنا من حق الإشراف والمال المذكور فيه قبلت شهادتهما وهذا لأن الاستفسار الذي ذكرنا من التعنت وقصد إبطال الشهادة. [١٠٣/أ]
مسألة: قال: ولو اجتمعت على رجل حدود وقذف بدئ بحد القذف ثمانين.
الفصل
ذكر الشافعي رضي الله عنه هنا حد القذف وحد الزنا والقطع في السرقة والقطع في المحاربة والقود في غير المحاربة، بدأ بحد القذف ثم بحد الزنا ثم تقطع اليد اليمنى للسرقة والمحاربة جميعًا، ثم يقطع الرجل للمحاربة ثم بالقتل قوداً وأمر بالتربص بعد إقامة حد الله تعالى حتى يبرأ جلده، ثم أمر بحد الزنا وقال: يترك حتى يبرأ ثم والى بين قطع اليمنى ورجله اليسرى لأنها حد واحد للمحاربة ولم ينتظر البرء من القطعين وأمر بقتله لأن انتظار البرء لئلا يتلف بالموالاة بين حدين مختلفين وهنا يريد قتله فما معنى الانتظار؟ وقال بعض أصحابنا: هل يوالي بين القطعين؟ فيه وجهان لأن اليد تقطع للسرقة المتقدمة هنا والموالاة إذا كانا مخصوصين بالمحاربة، وهذا ليس بشيء. ولم يذكر الشافعي في جملتها حد الشرب، قال ابن أبي هريرة: يبدأ بحد الشرب، ثم بحد القذف ثم على الترتيب الذي ذكره الشافعي، قال الشافعي: إنما بدأ بحد القذف قبل حد الزنا لخفته وأنه أسلم من حد الزنا فيجب على هذا أن يبدأ بحد الشرب لأن حد الشرب أخف من حد القذف، ومن أصحابنا من قال: إنما بدأ بحد القذف لأنه حق الآدمي فيقدم وهذا اختيار [١٠٣/ب] أبي إسحاق وهو الأصح فعلى هذا يقدم حد القذف ثم حد الشرب ثم حد الزنا، وقيل: أخطأ ابن أبي هريرة النص لأن الشافعي قال في كتاب "جراح العمد": ولو اجتمعت على رجل حدود حد بكر في الزنا وحد قذف وحد سرقة وحد قطع طريق بدئ الحق الآدميين، ثم بحق الله تعالى فبطل قول من علل البدء به بحد القذف بالخفة والسلامة.
فرع
لو اجتمع معها التعزيز قال في (الحاوي): يقدم التعزيز على كلها لأنه أخف من حقوق الآدميين.
فرع آخر
لو كان في جملتها جرح لآدمي يجب فيه القصاص بدئ على حد الزنا والشرب فيبدأ