للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله ما هذا وهذا جاري

والثاني: ما حث على مكارم الأخلاق كالمحكي عن مالك بن أنس أنه مر بباب قوم فسمع رجلا ينشد:

أنت أختي وحرمة جاري وحقيق علي حفظ الجوار

إن للجار إن نصيب لنا ... حافظاً للنصيب في الإسرار

ما أبالي أن كان بالباب سترة مسبل، أو يبقى بغير ستار

فدق الباب وقال: علموا فتيانكم مثل هذا الشعر.

فهذان النوعان مستحبان وهما أحفظ للعدالة وأبعث على قبول الشهادة.

وأما المباح: فما سلم من فحش أو كذب وهو نوعان:

أحدهما: ما جلب نفعا

والثاني: ما لم يعد بضرر.

فلا تقدح في الشهادة ولا يمنع من قبول الشهادة.

وأما المحظور فنوعان: كذب وفحش.

وهما جرح في قائله، فأما في منشده فإن حكاه إنكاراً لم يكن جرحاً وإن حكاه اختيارً كان جرحاً.

فإن تشيب في شعره ووصف امرأة فإن لم يعينها لم يقدح في عدالته وإن عينها قدح في عدالته.

فأما المكتسب بالشعر، فإن كان يقتضي إذا مدح ويذم إذا منع، فهو قدح في عدالته فترد شهادته

وإن كان لا يقتضي إذا مدح ولا يذم إذا منع وتقبل ما وصله إليه عفواً فهو على عدالته وقبول شهادته.

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه: " ويجوز شهادة ولد الزنا في الزنا"

قال في الحاوي: وهذا صحيح لأن الأنساب ليست من شروط العدالة فتقبل شهادة ولد الزنا إذا كان عدلاً في الزنا وغير الزنا.

وقال مالك رضي الله عنه: لا أقبل شهادته في الزنا وأقبلها في غير الزنا وقال غيره من فقهاء المدينة: لا أقبل شهادته بحال.

استدلالاً بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ولد الزنا شر الثلاثة" وبما روي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>