للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كنت أسرع من برق الخلب" (١).

فرع آخر

يستحب أن يدعو بين الحجر والركن اليماني، وروي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين الركن اليماني والركن الأسود روضة من رياض الجنة"، ويكون من دعائه ما روى عبد الله بن السائب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بين الحجر والركن، ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار" (٢).

وقال ابن عباس عند الركن اليماني ملك قائم يقول: آمين، آمين، فإذا مررتم به، فقولوا: ربنا آتنا ...... إلى آخره.

فرع آخر

كل ركن، قلنا: يستلمه، فالمستحبّ في كل طوفة لما ذكرنا من خبر ابن عمر، فإن لم يمكنه، ففي كل وترٍ، قال في "الأم" (٣): وأحب الاستلام في كل وترٍ أكثر مما أستحبّه في كل شفع، وروي عن مجاهد أنه كان [١٠٥/ب] لا يكاد يدع استلام الركن والحجر في كل وتر.

فرع آخر

قال (٤): وأحب استلامه ما لم يؤذ غيره بالزحام أو يؤذه غيره إلا في ابتداء الطواف، فاستحبّ له الاستلام وإن كان بالزحام، ثم اعلم أن الشافعي قال بعد هذا: وأنه أي وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج على شيء دون الطواف، أي: لم يشتغل إلا بالطواف. ثم أوضح الشافعي ذلك، فقال (٥): ولا يبتدئ بشيء غير الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة وقد ذكرنا ذلك، ثم قال: ويقول عند ابتداء الطواف والاستلام: بسم الله، والله أكبر. وقد ذكرنا ذلك.

مسألة: قالّ (٦) ويضطبع للطواف.

الفصل

المستحب أن يضطبع للطواف قبل أن يبتدئ الطواف حتى يكون في جميع طوافه مضطبعًا. والاضطباع: هيئة فيه، وهو أن يشتمل بردائه على منكبه الأيمن، ويكون منكبه الأيمن بارزًا مكشوفًا. قال الشافعي: حتى يكمل سعيه، وفي بعض النسخ "حتى يكمل سبعة"، فمعنى الأول أن يستديم الاضطباع إلى أن يفرغ بعد الطواف من السعي بين الصفا والمروة، ومعنى الثاني، أنه يستديم الاضطباع إلى أن يفرغ من أشواط الطواف، وهي سبعة.


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٦، ٣٩)، والنسائي (٥٤٨٥)، وابن حبان (٢٤٣٨)، والحاكم (١/ ٣٥، ٢٥٢)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٦٧، ١٠٩).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤١١)، وأبو داود (١٨٩٢)، والحاكم (١/ ٤٥٥)، وعبد الرزاق (٨٩٦٣).
(٣) انظر الأم (٢/ ١٤٦).
(٤) انظر الأم (٢/ ١٤٦).
(٥) انظر الأم (٢/ ١٤٥).
(٦) انظر الأم (٢/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>