وليه حجرًا مثله فقتله به, وقال بعض أصحابنا, إن يمت من عدد الضرب قتل بالسيف".
قال الماوردي: إذا قتله بحجر يقتل مثله في الغالب على ما قدمناه وجب عليه القود بمثله, وكان لوليه الخيار إن شاء عدل إلي الاقتصاص منه بالسيف, لأن أوجى, وإن شاء رماه بحجر مثله في مثل الموضع الذي رماه من بدن المقتول إن كان في الرأس رماه على رأسه, وإن كان في الظهر رماه على ظهره, وإن كان في البطن رماه على بطنه, ولا يعدل عن موضع الرمي إلي غيره, فإن رماه بمثل ما رمى فمات فقد استوفي حقه, وإن لم يمت ففيه قولان:
أحدهما: يوالي رميه بالحجر ويكرره حتى يموت أن ينتهي إلي حالة يعلم قطعًا أنه يموت منها, ولا تطول حياته بعدها, فيمسك عنه كما يمسك عن المضروب العنق إذا بقيته فيه حياة, ولو قتله برميه حتى يموت كان له وجه كالزاني.
والثاني: أن يعدل إلي قتله بالسيف إذا لم يمت من رميه بمثل ما رمى, لأن السيف أوجى, وهكذا لو كان قد ضربه بعصا حتى مات ضرب بمثلها وبمثل عددها, فإن ضربه ذلك العدد فلم يمت كان على قولين: أحدهما: يوالي عليه الضرب حتى يموت.
والثاني: يعدل إلي قتله بالسيف إذا لم يمت من رميه بمثل ما رمى, لأن السيف أوجى, وهكذا لو كان قد ضربه بعصا حتى مات ضرب بمثلها وبمثل عددها, فإن ضربه ذلك العدد فل يمت كان على قولين:
أحدهما: يوالي عليه الضرب حتى يموت.
والثاني: يعدل إلي قته بالسيف, ولو ألقاه من جبل حتى تردى فمات, من جدار أو سطح دار وأراد الولي قتله فعل, وإن أراد إلقاءه من مثل ذلك الموضع فعل, فلم يمت فعلى قولين:
أحدهما: يوالي عليه الضرب حتى يموت.
والثاني: يعدل به إلي قتله بالسيف, فلو ألقاه من جدار فتلقاه رجل من الأرض بسيفه فقده نصفين روعي مدى العلو, فإن كان مما يجوز أن يعيش من ألقى منه فالمستقبل له بسيفه هو القاتل, وإن كان ذلك المدى بعيد لا يجوز أن يعيش من ألقى منه ففيه وجهان:
أحدهما: أن الملقي هو القاتل, لأنه بإلقائه كالموجاء.
والثاني: أن المستقبل له بالسيف هو القاتل, لمباشرة التوجئة.
مسألة:
قال مزني: "هكذا قال الشافعي رحمه الله في المجوس بلا طعام ولا شراب