الرأس, وقد مضى حكم الشجاج في الرأس وأنه ينقسم إلي ثلاثة أقسام:
قسم يجب فيه القصاص, وأرش مقدر وهو الموضحة.
وقسم لا قصاص فيه ويجب فيه مقدر وهو ما فوق الموضحة, وهذا حكم شجاج الرأس وكذلك إذا كان في الوجه واللجين يكون في حكم شجاج الرأس وإن كان جرحًا, ويصير الوجه والرأس في حكم الشجاج والجراح, سواء يجب القصاص في موضحة الوجه والمقدر من الأرش فيجب في موضحة الوجه خمس من الإبل, وفي هاشمته عشر من الإبل, وفي منقلته خمس عشرة من الإبل.
فأما جراح البدن فتنقسم ثلاثة أقسام:
قسم يجب فيه مقدر ولا يجب فيه القصاص, وهو الجائفة الواصلة إلي الجوف, لا قصاص فيها, وفيها ثلث الدية.
وقسم لا قصاص فيه ولا مقدر وهو ماعدا الموضحة والجائفة من الباضعة والمتلاحمة؛ لأن ما لا يجب فيه من الرأس والوجه قصاص ولا مقدر فأولى أن لا يجب فيه من البدن قصاص, ولا مقدر, لشرف الرأس والوجه على جميع البدن, وأن الشين فيهما أقبح من الشين في سائر البدن.
والقسم الثالث: ما يجب فيه من القصاص ولا يجب فيه المقدر وهو الموضحة إذا كانت في ذراع أو عضد أو ساق أو فخذ يجب فيها القصاص لإمكانه كالرأس, وتجب حكومة ولا تحب فيها مقدر بخلاف الرأس لما ذكنراه من شرف الرأس وضبح شينه, هذا مذهب الشافعي ومنصوصه.
وقال كثير من أصحابه: لا قصاص في موضحة البدن, لأنها لما خالفت موضحة الرأس في الأرش المقدر خالفتها في القود, وهذا فاسد مذهبًا وحجاجًا.
أم المذهب فقول الشافعي في كتاب "الأم": إن الموضحة إذا كانت على الساق لم تصعد إلي الفخذ ولم تنزل إلي القدم, وإن كانت على الذراع لم تصعد إلي العضد ولم تنزل إلي الكتف.
وأما الحجاج: فهو: أنه لما كان في البدن جرح مقدر وهو الجائفة وجب أن يكون فيها مايوجب القصاص وهو الموضحة كالرأس.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "ولو جرحه فلم يوضحه منه أقص منه بقدر ما شق من الموضحة فإن أشكل لم أقد إلا مما أستيقن".
قال في الحاوي: قد ذكرنا أن ما تقدم موضحة الرأس من الشجاج الستة وهي