لا قصاص فيه ولادية على ما سنذكره.
وحكي أبو حامد الإسفراييني عن أبي إسحاق المروزي ولم أره في شرحه: أنه إذا أشكل مور المتلاحمة ولم يتحقق قدر عمقها اعتبر ما يتيقن قدر مورها, وما يشك فيه وجمع بينع وبين تقويم الحومة ليعتبر بيقين المور صحة التقويم في الحكومة ويعتبر بتقويم الحكومة حكم الشك في المور, فإذا تيقنا أن مور المتلاحمة نصف عمق الموضحة وشككنا في الزيادة عليه اعتبرنا تقويم الحكومة, فنجده لا يخلو من ثلاثة أقسام:
أحدهما: أن يكون قدر نصف أرش الموضحة فيتفقان في وجوب النصف ويدل كل واحد منهما على صحة الآخر, ويكون الشك في زيادة المور مطرحًا بالتقويم.
والثاني: أن يكون تقويم الحكومة أكثر من نصف أرش الموضحة فيوجب ما زاد على نصف الأرش, ويكون التقويوم دليلًا على أن ما شككنا فيه من زيادة المور على النصف, قد صار بالتقويوم معلومًا.
والثالث: أن يكون تقويم الحكومة أقل من النصف ويستدل بيقين المورة على أن تقويم الحكومة خطأ, لأن اليقين لا يتغير بالاجتهاد ويستفاد بالتقويم إسقاط الشك فيما زاد على النصف والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "وتقطع اليد باليد والرجل بالرجل من المفاصل".
قال في الحاوي: قد ذكرنا وجوب القصاص في الأطرف كوجوبه في النفوس؛ لأن الأطراف مفاصل يمكن المماثلة بها, فإذا قطه يده فله خمسة أحوال:
أحدها: أن يقطعها من مفصل الكوع فيقتص منها, وإن اختلفا في الصغر والكبر, والصحة والمرض إذا كانت سليمة من نقص أو شلل, فيقتص من الكبيرة بالصغيرة, ومن القوية بالضعيفة ومن ذات الصنعة والكتابة بغير ذات الصنعة والكتابة, كما يجري مثله في النفوس, ولا تؤخذ سليمة بشلاء, ولا كاملة بناقصة على ما سنذكره بعد.
والثانية: أن يقطعها من نصف الذراع فيقتص من كف القاطع ولا يقتص من نصف ذراعه لأمرين:
أحدهما: لأنه لا مفصل فيها فيستوفي وربما وقع التجاوز فيه.
والثاني: أنه قد ينشظا العظم إذا قطع ولا يتماثل في القاطع والمقطوع فإن قيل: قد وضعتم القطع في القصاص في غير موضع القطع من الجناية وليست هذه مماثلة قلنا: لما تعذرت المماثلة في موضع الجناية كان العدول إلي ما دونها إذا أمكنت لدخولها في الجناية, فإذا اقتص من كف الجاني أخذت منه حكومة في نصف الذراع لا يبلغ بها دية