الكف, ولو عفا المقطوع عن القصاص أعطى نصف الدية في الكف وحكومة هي أقل منها في نصف الذراع.
والثالثة: أن يقطعها من مفصل المرفق فيقتص من جميعها, ويقطع الجاني من مرفقه؛ لأنه مفصل لا يمكن فيه المماثلة, فإن عدل إلي الدية أعطى نصف الدية في كف وحكومة في الذراع, ولو طلب القصاص من الكف وأرش في الذراع في المرفق لم يجز بخلاف المقطوع من نصف الذراع, لأنه إذا أمكن في القصاص وضع السكين في محلها لم يجز أن يعدل بها عن محلها.
والرابعة: أن يقطع يده من المنكب فيقتص منها في المنكب, لأنه مفصل, فإن طلب القصاص من الكف أو المرفق وحكومة في الزيادة لم يجز لما ذكرنا, وإن عفا عن القود إلي الدية أعطي نصف الدية في الكف وحكومة في الذراع, والعضد يكون أقل من نصف الدية, فلو كان قد أجافه حين قطع يده من الكف لم يقتص من الجائفة, وأعطى أرشها ثلث الدية بعد الاقتصاص من المنكب.
والخامسة: أن يقطع يده من نصف العضد فيجب بالقصاص من المرفق لإمكانه فيه وتعذره في نصف العضد كما قلنا في قطعها من نصف الذراع, فإن طلب القصاص من الكف وأخذ حكومة في الزيادة أجيب, ويكون في القصاص مخيرًا بين أن يقتص من المرفق, لأنه أقرب إلي محل الجناية وبين أن يقتص من الكف للفرق بينهما بأن ما أمكن وضع السكين في القصاص في موضعها لأنه أقل وخالف الجناية من المرفق حيث لم يجز أن يقتص فيها من الكف في الجناية لم يجز العدول عنه, وإذا لم يمكن جاز وضعها فيما قرب منها, وإذا جاز وضعها في الأكثر جاز وضعها في الأقل.
فصل:
وهكذا القصاص في الرجل تنقسم على هذه الأحوال الخمس, فإن كانت من القدم اقتص منها, فتؤخذ القدم الكبيرة بالصغيرة, والماشية بغير الماشية, والصحيحة بالمريضة والمعتدلة بالعرجاء, والمستقيمة بالحتفاء فإن كانت في نصف الساق اقتص من القدم وأعطى حكومة في نصف الساق, وإن كانت من الركبة اقتص منها, لأنها مفصل, وإن كانت من نصف الفخذ اقتص من الركبة, فإن سأل من القدم أجيب وإن كانت من الورك اقتص منها, فإن سأل القصاص من الركبة والقدم لم يجب إليه.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "والأنف بالأنف".
قال في الحاوي: وهذا صحيح: القصاص في الأنف واجب بالنص, فإذا جدع أنفه من العظم حتى استوعب جميع مارنه اقتص منه بمثله, وقطع جميع مارنه ويقتص من أنف