للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا لاشتراك الكافة فيه كمال بيت المال. والثاني: ذكره البصريون يقطع به وهو اختيار ابن أبي هريرة قياسًا على الحصير.

فرع آخر

لو سرق بكرة البئر المسبلة يقطع كما قلنا في الحصير، وقال بعض أصحابنا بخراسان: يقطع فيه خلافًا لأبي حنيفة وهذا غلط وعندي أنه إذا سرق الذمي هذه البكرة لا يقطع لأن للذمي فيها حقًا أيضًا.

فرع آخر

لو سرق شيئًا موقوفًا فإن كان وقفًا على عموم المصالح لا يقطع، وإن كان ذميًا لأنه تبع للمسلمين في المصالح، وإن كان وقفًا على قوم بأعيانهم فإن قلنا: الملك لله تعالى فيه وجهان: أحدهما: يقطع قياسًا على ستر الكعبة. [٦٧/ب] والثاني: لا يقطع لأن ما لا يملك في حكم المباح وإن لم يستبح، وإن قلنا: ينتقل الملك إلى الموقوف عليه فإن سرقه واحد منهم لا يقطع، وإن سرقه أجنبي فيه وجهان: أيضًا أحدهما: لا يقطع لأن الملك فيه ناقصٌ فأشبه نقصان القدر. والثاني: يقطع سارقه لما ذكرنا أنه مملوكٌ محرزٌ لا شبهة له فيه. ومن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أوجهٍ: أحدها: يقطع وهو ظاهر المذهب. والثاني: لا يقطع وهو قول أبي حنيفة. والثالث: إن قلنا: إنه مملوك الرقبة يقطع، وإن قلنا: إنه لا مالك لها لا يقطع.

فرع آخر

لو كان موقوفًا على الفقراء فإن كان السارق فقيرًا لا يقطع، وإن كان غنيًا يقطع.

فرع آخر

لو سرق من غلة الموقوف بعد إحرازها. فإن كان وقفًا على قوم معينين وليس السارق ولا واحدٌ من آبائه وأولاده منهم يلزمه القطع، وإن كان على غير معينين كالفقراء والمساكين فإن كان السارق منهم لم يقطع، وإن كان من غيرهم قطع لأنه لا شبهة له فيه.

فرع آخر

لو سرق من بيت المال المعد لوجود المصالح لا يقطع لأن له فيه حقًا بأحد وجوه المصالح والقطع يسقط بالشبهة. نص عليه الشافعي ورواه الشعبي عن عليّ رضي الله عنه، وقد روي أن رجلًا عدا على بيت مال الكوفة فسرق منه شيئًا فأفتى ابن مسعود رضي الله عنه بقطع يده ثم كتب [٦٨/أ] إلى عمر رضي الله عنه ذلك فكتب إليه عمر لا تقطعه فإن له فيه حقًا، وروي أنه قال: أرسله ولا تقطعه فما أخذ إلا وله في هذا المال حقٌّ، وقال القفال: لو كان السارق غنيًا هل يقطع؟ فيه وجهان: أحدهما: يقطع لأنه لا يجوز أن يملك منه شيئًا فلا شبهة. والثاني: لا يقطع لأنه قد يصرف هذا المال إلى الرباط والقناطر وللغني الانتفاع به وربما يتحمل بحمالةٍ فتقضى عنه من بيت المال وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>