للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما في قلوبهن؛ لأن الامتحان يعلم به ظاهر إيمانهن، والله أعلم يعلم ظاهره وباطنه، ثم قال تعالى: {فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} يعني بالامتحان {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الكُفَّارِ} [الممتحنة ١٠] يعني تمنعوهن من الرجوع إلي الكفار من أهليهن وأزواجهن، {لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ} [الممتحنة ١٠] يعني أن المسلمة لا تحل لكافر بحال {ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة ١٠] فيه وجهان:

أحدهما: يعني أن الكفار لا يحلون للمسلمات بحال.

والثاني: يعني أن المسلم لا يحل نكاح كافرة وثنية، ولا مرتدة، ثم قال تعالى: {وآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا} [الممتحنة ١٠] يعني مهورهن، وفيمن تدفع إليه مهورهن قولان:

أحدهما وهو قول الشافعي أزواجهن دون غيرهم من أهليهن، فعلى هذا يدفع ذلك إليهم إن كن قد أخذنه منهم، ولا يدفه إن لم يأخذنه.

والثاني: إن كل طالب لهن من زوج وأهل وهو شاذ.

فعلى هذا يدفع إلي من كل مستحقًا لطلبهن من زوج وأهل، سواء أخذنه أو لم يأخذنه، وهذا فاسد؛ لأنه قال: {وآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا} [الممتحنة ١٠] فلا يأخذ من لم ينفق ثم قال: {ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الممتحنة ١٠] يعني المؤمنات اللاتي جئن من دار الشرك مسلمات عن أزواج مشركين أباح الله تعالى نكاحهن للمسلمين إذا انقضت عددهن، أو كن غير مدخول بهن.

وقوله: {إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة ٥] يعني مهورهن، وليس يريد بالإيتاء الدافع إلا أن يتضمنه العقد فيصير مستحقًا ثم قال: {ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ} [الممتحنة ١٠] يعني أن الكافر إذا أسلم عن زوجة وثنية لم يقم على نكاجها تمسكًا بعصمتها إلا أن يسلم في عدتها، وفي العصمة هاهنا وجهان:

أحدهما: الجمال.

والثاني: العقد، ثم ثال تعالى: {واسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ولْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا} [الممتحنة ١٠] يعني أن المسلم إذا ارتدت زوجته، فلحقت بأهل العهد رجع المسلم عليها بمهرها، كما يرجع أهل العهد علينا بمهر من أسلم منهم، ثم قال: {وإن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ} [الممتحنة ١١] يعني من ارتدت الكفار، وهي زوجة المسلم إذا ارتدت فلحقت بأهل العهد، وفواتها أن تنقضي عدتها في الردة، ثم قال: {فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا} [الممتحنة ١١] فيه وجهان:

أحدهما: فعاقبتم المرتدة بالقتل، فلزوجها أن يرجع بمهرها في غنائم المسلمين وهذا قول شاذ ذهب إليه بعض المتكلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>