فعلى هذا لا يقول الشاهد: زوجها أبوها برضاها بحضرة شاهدين ولا يجوز أن يشهد بذلك إلا أن يسمع العقد وشاهد العقد ولا يضيف الوقف [١٢/ ١٢٦ ب] إلى لفظ الواقف بل يشهد أنها زوجة فلان أو وقف على فلان أو مولى فلان وكذلك الخلاف في العتق يشهد أنه عتيق الولاء يجوز قولًا واحدًا لأنه كالنسب سواء وقال أبو حنيفة: يجوز في النكاح والدخول أيضًا لأنه يستفيض في الناس، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز في الولاء إذا شهد مثل عكرمة مولى ابن عباس.
فرع آخر
إذا جوزنا أن يشهد بها أنها زوجة فلان هل يجوز أن يرى الزوج داخلًا عليها وخارجًا من عندها؟ فيه وجهان: كالوجهين في النسب في الملك هل يشترط؟ فيه وجهان.
فرع آخر
لو رأى رجلًا يتصرف في داره مدة طويلة يسكنها ويدخلها ويخرج منها من غير منازع ولا دافع يجوز له أن يشهد باليد بلا خلاف، وهل يجوز أن يشهد له بالملك قال الإصطخري: وبه قال أبو حنيفة واحمد يجوز لأن اليد تدل على الملك والتصرف بقوى اليد فجازت الشهادة بالملك به ولا يحتاج أن يقول اشتراها من فلان لأنه إذا قال ذلك احتاج إلى إثبات ملك فلان فيلزم أن يذكر أنه اشتراها فلان من فلان ثم يحتاج إلى إثبات ملكه إلى ما يتناهى، ولهذا لو شهد بأن هذا لفلان ورثه من فلان وكان ملكًا له إلى أن مات كفى ولا يحتاج إلى إثبات سبب ملكه، وقال أبو إسحاق: وهو الأصح وهو اختيار القاضي الطبري وغيره [١٢/ ١٢٧ أ] لا يجوز لأن اليد قد تكون بغير ملك كإجارة وعارية ووديعة ووكالة ووصاية، فلا يجوز أن يشهد بالملك وجهًا واحدًا، ويجوز أن يشهد باليد هنا أيضًا.
مسألة: قال فبذلك: قلنا: لا تجوز شهادة الأعمى لأن الصوت يشبه الصورة.
جملة هذا أن العمى لا تقبل شهادته في الأفعال التي تفتقر إلى المشاهدة بلا خلاف لأن المشاهدة متعذرة عليه.
وأما ما يفتقر فيه إلى السماع والمشاهدة لا تقبل شهادته عندنا فيه، وبه قال النخعي والحسن وسعيد بن جبير وسوار القاضي والثوري وعثمان البتي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر فقهاء الكوفة رحمهم الله، وروي عن علي رضي الله عنه وقال مالك: تقبل شهادته فيه، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والزهري وربيعة والليث وشريح وعطاء وابن أبي ليلى وأحمد قال البخاري في كتابه والقاسم بن محمد وابن سيرين والحسن والشعبي أيضًا.