(٢) أخرجه أبو داود: في الحدود - باب: في إقامة الحد في المسجد: ٦ / ٢٩٢ عن حكيم بن حزام بلفظ: (نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود) قال المنذري: في إسناده محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي النصري الدمشقي: وثقة غير واحد وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. الترمذي: في الديات - باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ٤ / ٦٥٦ وقال: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وابن ماجه في الديات: ٢ / ٨٨٨، والدارمي في الديات: ٢ / ١٩٠، وصححه الحاكم: ٤ / ٣٦٩، والبيهقي في السنن: ٨ / ٣٩. (٣) رواه البخاري: في الديات - باب: إذا أصاب قوم من رجل ١٢ / ٢٢٦-٢٢٧. والمصنف في شرح السنة: ١٠ / ١٨٢-١٨٣. (٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٧١ وما بعدها. (٥) الأرش: دية الجراحة. (٦) رواه البخاري في الصلح - باب الصلح في الدية ٥ / ٣٠٦. والمصنف في شرح السنة: ١٠ / ١٦٦.