(٢) نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط: ٥ / ٤٤٩ وابن الجوزي في زاد المسير ٤ / ٣٨٩، كلاهما دون قوله: فما منهم من أحد ... إلخ وانظر: تفسير القرطبي: ١٠ / ١٢، الدر المنثور: ٨ / ٣٠٣. (٣) اختلف في الشهاب، هل يقتل أم لا؟ فقال ابن عباس: الشهاب يجرح ويحرق ويخبل ولا يقتل. وقال الحسن وطائفة: يقتل. فعلى هذا القول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: أحدهما - أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم؛ فعلى هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء، ولذلك انقطعت الكهانة. والثاني: أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه إلى غيرهم من الجن، ولذلك ما يعودون إلى استراقه، ولو لم يصل لانقطع الاستراق وانقطع الإحراق. ذكره الماوردي. قال القرطبي: والقول الأول أصح. انظر: تفسير القرطبي: (١٠ / ١١) .