(١) أخرجه البخاري في التفسير سورة آل عمران، باب ليس لك من الأمر شيء: ٨ / ٢٢٦، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (٦٧٥) : ١ / ٤٤٦ - ٤٦٧. والمصنف في شرح السنة: ٣ / ١٢١ بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال: إذا سمع الله لمن حمده. . . ".