(٢) أخرجه مسلم في الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات برقم: (٣٣٨) : ١ / ٢٦٦ والمصنف في شرح السنة: ٩ / ٢٠. (٣) أخرجه أبو داود في اللباس، باب في قوله تعالى: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" ٦ / ٦٠-٦١ والترمذي في الأدب، باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجال: ٨ / ٦١-٦٢ وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وعزاه المنذري للنسائي، وأخرجه الإمام أحمد: ٦ / ٢٩٦ وذكره المصنف في شرح السنة: ٩ / ٢٤. وقال أبو داود: "هذا لأزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة بنت قيس: "اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده"، وانظر: عون المعبود: ١١ / ١٧٠.