(١) ورد بلفظ (من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي) . رواه ابن الجوزي في العلل عن أنس رفعه وقال: لا يصح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفيه آفات منها يزيد الرقاشي قال أحمد: لا يكتب عنه شيء كان منكر الحديث. وقال النسائي: منكر الحديث وفيه هياج، قال أحمد: متروك الحديث. وقال يحيى ليس بشيء وفيه مالك بن سليمان وقد قدحوا فيه. العلل المتناهية ٢ / ١٢٢. انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس ٢ / ٣١٣. ورواه الحاكم بلفظ (من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ٢ / ١٦١.