(٢) رواه مسلم: في الزكاة - باب: من تحل له المسألة برقم (١٠٤٤) ٢ / ٧٢٢ بألفاظ مقاربة. والمصنف في شرح السنة: ٦ / ١٢٢ بلفظ: (إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل بحمالة بين قوم، ورجل أصابته جائحة، فاجتاحت ماله، فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش، أو قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن قد أصابته حاجة، وأن قد حلت له المسألة وما سوى ذلك من المسائل سحت) . (٣) الخموش مثل الخدوش في المعنى، والكدوح: آثار الخدوش، وكل أثر من خدش أو عض أو نحوه، فهو كدوح. (٤) رواه أبو داود: في الزكاة - باب: من يعطي من الصدقة وحد الغنى ٢ / ٢٢٦ وانظر ما قاله المنذري في مختصره والترمذي: في الزكاة - باب: من تحل له الزكاة ٣ / ٣١٣،٣١٤ عن ابن مسعود وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث وقال ابن حجر: ضعيف رمي بالتشيع من الخامسة (تقريب) . وابن ماجه: في الزكاة - باب من سأل عن ظهر عنى ١ / ٥٨٩ وصححه الألباني في الصحيحة برقم (٤٩٩) وصحيح ابن ماجه برقم (١٤٩٠) . والدارمي: في الزكاة - باب / ١٥ / من تحل له الصدقة ١ / ٣٨٦. والمصنف في شرح السنة: ٦ / ٨٣. (٥) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ٨٦ بسند حسن.