(١) أخرجه الترمذي في الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية: ٦ / ٣١٤ - ٣١٥. وابن ماجه في الوصايا، باب الدين قبل الوصية برقم (١٧١٥) : ٢ / ٩٠٦، وأبو داود الطيالسي في مسنده ص (٢٥) ، وأحمد في المسند: ١ / ١٣١ عن علي، والحاكم في المستدرك: ٤ / ٣٣٦، والبيهقي في السنن: ٦ / ٢٦٧، وفيه الحارث الأعور، وهو ضعيف، وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن ابن عمر: قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالدين قبل الوصية وأن لا وصية لوارث": نصب الراية: ٤ / ٤٠٥. قال: ابن كثير: ١ / ٤٦٠ "رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث ابن إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي بن أبي طالب، قال: ... ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت - ابن كثير: لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب، فالله أعلم". وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: ٣ / ٩٥ " والحارث وإن كان ضعيفا، فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى". وقد حسن الألباني الحديث في الارواء: ٦ / ١٠٧، وانظر أيضا تفسير الطبري بتعليق الشيخ شاكر: ٨ / ٤٦ - ٤٧.