(٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الجنب يدخل المسجد: ١ / ١٥٧ - ١٥٨ من حديث عائشة، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد من حديث أم مسلمة، برقم (٦٤٥) : ١ / ٢١٢، قال في الزوائد: إسناده ضعيف، محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول، وقد نقل ابن القطان عن عبد الحق أنه حديث حسن. انظر: نصب الراية: ١ / ١٩٤ - ١٩٥، مختصر المنذري: ١ / ١٥٧ - ١٥٨، ارواء الغليل: ١ / ١٦٢. (٣) في المخطوط: عبد الله بن مسلم، والتصويب من شرح السنة والتقريب. (٤) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن: ١ / ١٥٦، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا: ١ / ٤٥٣، ٤٥٤، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن: ١ / ١٤٤، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، رقم (٥٩٤) : ١ / ١٩٥، والحاكم: ٤ / ١٠٧ وصححه ووافقه الذهبي، والإمام أحمد: ١ / ٨ ومواضع أخرى. والمصنف في شرح السنة: ٢ / ٤١ - ٤٢. وانظر ما قاله المنذري في مختصر السنن: ١ / ١٥٦ وابن حجر في تلخيص الحبير: ١ / ١٣٩ - ١٤٠، ارواء الغليل للألباني: ١ / ٢٤١ - ٢٤٥.