للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّدَاقَ بَعْضُهُ مُعَجَّلٌ وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلٌ إلَى سِتِّ سِنِينَ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُعْجِبُنِي إلَّا إلَى سَنَةٍ أَوْ إلَى سَنَتَيْنِ فَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَمْ أَفْسَخْهُ إلَّا فِي الْأَجَلِ الْبَعِيدِ قَالَ أَصْبَغُ: إلَّا أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ يَجْعَلُوهُ إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ أَوْ لِيَبْنِيَ فَيَكُونَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ نَقْدًا كُلُّهُ اهـ ص.

(وَنَقْدُهَا كَذَا مُقْتَضٍ لِقَبْضِهِ)

ش: قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي الصَّدَاقِ

[فَرْعٌ قَالَ الْمُوَثِّقُ فِي الْكِتَابِ النَّقْدُ مِنْ الصَّدَاقِ كَذَا]

(فَرْعٌ) إذَا قَالَ الْمُوَثِّقُ فِي الْكِتَابِ: النَّقْدُ مِنْ الصَّدَاقِ كَذَا فَهُوَ مُقْتَضٍ لِبَقَائِهِ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ وَاخْتُلِفَ إذَا قَالَ نَقْدُهَا كَذَا فَقَالَ سَحْنُونٌ: ذَلِكَ بَرَاءَةٌ لِلزَّوْجِ مِنْ النَّقْدِ وَقَالَ سَحْنُونٌ: لَا يُبْرِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَنُصَّ عَلَى الدَّفْعِ اهـ. وَفِي الشَّامِلِ وَقَوْلُهُ نَقَدَهَا أَوْ أَقْبَضَهَا أَوْ عَجَّلَ لَهَا أَوْ قَدَّمَ وَنَحْوُهُ مُقْتَضٍ لِقَبْضِهِ، وَقَوْلُهُ " النَّقْدُ مِنْ الصَّدَاقِ " كَذَا مُقْتَضٍ لِقَبْضِهِ فَإِنْ قَالَ نَقْدُهُ كَذَا فَقَوْلَانِ.

ص (وَجَازَ نِكَاحٌ لِتَفْوِيضٍ وَالتَّحْكِيمُ عَقْدٌ بِلَا ذِكْرِ مَهْرٍ)

ش: قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: نِكَاحُ التَّفْوِيضِ مَا عُقِدَ دُونَ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ وَلَا إسْقَاطِهِ وَلَا صَرْفِهِ لِحُكْمِ أَحَدٍ الْبَاجِيُّ وَهُوَ جَائِزٌ اتِّفَاقًا، ثُمَّ قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ أُزَوِّجُك عَلَى مَا شِئْت فَاسِدٌ مَهْرُهُ ثُمَّ قَالَ عَنْ اللَّخْمِيِّ: إنْ شَرَطَ فِيهِ أَنَّ مَا فَرَضَ فِيهِ مَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ لَزِمَ وَلَوْ قَلَّ فَسَدَ ثُمَّ قَالَ: وَنِكَاحُ التَّحْكِيمِ قَالُوا مَا عَقَدَهُ عَلَى صَرْفِ قَدْرِ مَهْرِهِ لِحُكْمِ حَاكِمٍ.

(قُلْت) ظَاهِرُ أَقْوَالِهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>