للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْجَلَّابِ.

(قُلْت) مُقْتَضَاهُ عَدَمُ إجْزَاءِ الْقِيَامِ قَبْلَ الْعِشَاءِ كَفِعْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي زَمَانِنَا بِالصَّيْفِ انْتَهَى.

وَفِي الْأَبِيِّ شَرْحِ مُسْلِمٍ الْمَعْرُوفِ أَنَّهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلَوْ أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَيْهَا مُنِعَ وَكُنْتُ إمَامًا بِجَامِعِ التَّوْفِيقِ، وَهُوَ بِالرَّبْضِ فَصَلَّيْتُهُ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَدَخَلْت فَلَقِيَنِي شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ فَقَالَ لِي: مَنْ اسْتَخْلَفْت يُصَلِّي لَكَ الْقِيَامَ قُلْت: صَلَّيْتُهُ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَدَخَلْت فَقَالَ لِي: أَعْرِفُكَ أَوْرَعَ مِنْ هَذَا، وَهَذَا لَا يُخَلِّصُك انْتَهَى.

[فَرْعٌ التَّرَاوِيحُ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ]

(فَرْعٌ) تُكْرَهُ التَّرَاوِيحُ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ نَقَلَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي الْأَلْغَازِ عَنْ مَسَائِلِ ابْنِ قَدَّاحٍ، وَقَالَ أَيْضًا: قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: مَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَوَائِتُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ مِنْ النَّوَافِلِ إلَّا بِوَتْرِ لَيْلَتِهِ وَفَجْرِ نَهَارِهِ انْتَهَى.

[فَرْعٌ افْتَتَحَ الرَّكْعَة الَّتِي يَخْتِم بِهَا بِالْفَاتِحَةِ ثُمَّ أَرَادَ إِن يبدأ بِسُورَةِ الْبَقَرَة]

(فَرْعٌ) قَالَ فِي رَسْمِ الْمُكَاتَبِ مِنْ سَمَاعِ يَحْيَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ فِيمَنْ افْتَتَحَ الرَّكْعَةَ الَّتِي يَخْتِمُ بِهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَبْدَأَ الْقُرْآنَ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَيَفْتَتِحُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ لِابْتِدَائِهِ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ؟ قَالَ: يَفْتَتِحُ الْبَقَرَةَ وَيَدَعُ أُمَّ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي رَكْعَةٍ مَرَّتَيْنِ ابْنُ رُشْدٍ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَقْرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَرَّةً كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ انْتَهَى.

وَنَقَلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ عَنْ صَاحِبِ الطِّرَازِ

ص (وَالْخَتْمُ فِيهَا)

ش: قَالَ الْأَبِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْخَتْمُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ مَا لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ الْخَتْمَ كَالْعُرْفِ الْيَوْمَ فِي مَسَاجِدِ تُونُسَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْخَتْمِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْإِمَامُ لَا يَحْفَظُ فَيَسْتَأْجِرُ مَنْ يَحْفَظُ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ كَالشَّرْطِ انْتَهَى.

ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامَهُ الْمُتَقَدِّمَ بِلَفْظٍ، وَكَذَلِكَ الْعُرْفُ أَيْضًا إلَى آخِرِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (ثُمَّ جُعِلَتْ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ)

ش: كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي رَسْمِ شَكَّ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ.

ص (وَقِرَاءَةُ شَفْعٍ بِسَبِّحْ وَالْكَافِرُونَ وَوَتْرٍ بِإِخْلَاصٍ وَمُعَوِّذَتَيْنِ)

ش: لَمَّا ذَكَرَ الْمَازِرِيُّ مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَيْهِ قَالَ: لَكِنَّ مَا يُحْتَجُّ بِهِ لِلْمَذْهَبِ الَّذِي كُنَّا اخْتَرْنَاهُ أَنَّ غَيْرَهُمَا مِمَّنْ حَكَى قِيَامَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَدَدَ رَكَعَاتِهِ وَوَصَفَهَا لَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُ أَخَصَّ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَلِيهِمَا الْوَتْرُ بِقِرَاءَةٍ فَذَهَبَ إلَى الْمُعَارَضَةِ فَقَطْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الْكَافِي: وَكَانَ مَالِكٌ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْوَتْرِ فِي الْأُولَتَيْنِ مِنْ الْوَتْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا وَيَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ انْتَهَى.

فَتَأَمَّلْهُ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ: وَمُعَوِّذَتَيْنِ بِكَسْرِ الْوَاوِ، وَقَالَهُ الْفَاكِهَانِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ، وَقَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي التِّبْيَانِ

ص (وَفِعْلُهُ لِمُنْتَبِهٍ آخِرَ اللَّيْلِ)

ش: هَذَا إذَا كَانَ يُصَلِّيهِ بِالْأَرْضِ، وَأَمَّا الْمُسَافِرُ إذَا صَلَّى الْعِشَاءَ بِالْأَرْضِ، وَنِيَّتُهُ أَنْ يَرْحَلَ، وَيَتَنَفَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَاسْتُحِبَّ لَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنْ يُصَلِّيَ الْوَتْرَ بِالْأَرْضِ ثُمَّ يَتَنَفَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَهَذِهِ تَصْلُحُ لَأَنْ يُلْغَزَ بِهَا فَيُقَالَ: رَجُلٌ صَلَّى الْعِشَاءَ، وَنِيَّتُهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ يُقَدِّمُ الْوَتْرَ قَبْلَ تَنَفُّلِهِ (تَنْبِيهٌ) مِنْ النَّوَافِلِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا قِيَامُ اللَّيْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>