للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ» وَعُمَرَ فَأَجَابَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَظُنَّ بِالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ الصَّحَابِيَّ إلَّا لِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْ مَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ.

هَذَا فَقَدْ نَسَبَ الشَّافِعِيَّ لِلْجَهْلِ بِمَقَامِ الصَّحَابِيِّ وَهُوَ مُحَالٌ وَهَذَا سَبَبُ تَرْجِيحِ مَذْهَبِ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى الْمُتَقَدِّمِينَ مَعَ الْعِلْمِ بِفَضْلِهِمْ عَلَيْهِمْ لِكَوْنِ الْمُتَقَدِّمِينَ سَمِعُوا الْأَحَادِيثَ آحَادًا وَتَفَرَّقُوا فِي الْبِلَادِ فَاخْتَلَفَتْ فَتَاوِيهِمْ وَأَقْضِيَتُهُمْ فِي الْبِلَادِ وَرُبَّمَا بَلَغَتْهُمْ الْأَحَادِيثُ فَوَقَفُوا عَمَّا أَفْتَوْا بِهِ وَحَكَمُوا وَلَمْ يَتَفَرَّغُوا لِجَمْعِ الْأَحَادِيثِ لِاشْتِغَالِهِمْ بِالْجِهَادِ وَتَمْهِيدِ الدِّينِ فَلَمَّا أَنْهَى فَتَاوِيهِمْ النَّاسُ إلَى تَابِعِي التَّابِعِينَ وَجَدُوا الْإِسْلَامَ مُسْتَقِرًّا مُمَهَّدًا فَصَرَفُوا هِمَمَهُمْ إلَى جَمْعِ الْأَحَادِيثِ وَنَظَرُوا بَعْدَ الْإِحَاطَةِ بِجَمِيعِ مَدَارِكِ الْأَحْكَامِ وَلَمْ يُخَالِفُوا مَا أَفْتَى بِهِ الْأَوَّلُ إلَّا لِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ وَهَذَا لَمْ يُسَمَّ فِي الْمَذَاهِبِ بِكْرِيًّا وَلَا عُمَرِيًّا. انْتَهَى مُخْتَصَرًا.

ثُمَّ ذَكَرَ الْبُرْزُلِيُّ عَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صَحَّ عِنْدَهُ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ فِي شَيْءٍ فَهَلْ يَعْدِلُ إلَى غَيْرِهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إذَا صَحَّ عَنْ عَصْرِ الصَّحَابَةِ مَذْهَبٌ فِي حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَّا بِدَلِيلٍ أَوْضَحَ مِنْ دَلِيلِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ تَقْلِيدُ الصَّحَابَةِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ بَلْ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ فِي وُضُوحِ أَدِلَّتِهِمْ عَلَى أَدِلَّةِ الصَّحَابَةِ انْتَهَى. وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِهِ مِنْ جَوَازِ الِانْتِقَالِ مِنْ مَذْهَبٍ إلَى مَذْهَبٍ كَمَا سَيَأْتِي ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ الْمَازِرِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَسُوعُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ الْمَبْتُوتَةَ تَحِلُّ بِالْعَقْدِ؟ فَأَجَابَ بِأَنِّي سُئِلْت عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حِينَ وَقَعَتْ لِشَخْصٍ قَرَأَ عَلَيَّ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأُصُولِ وَجَاءَنِي سُؤَالٌ مِنْ قِبَلِ قَاضِي تُونُسَ وَفُقَهَائِهَا فَأَكْثَرْت النَّكِيرَ عَلَيْهِ وَبَالَغْت حَتَّى أَظُنُّ أَنِّي سَمَحْت لَهُمْ فِي عُقُوبَتِهِ وَذَكَرْت لَهُمْ أَنَّ هَذَا بَابٌ انْفَتَحَ حَدَثَ مِنْهُ خُرُوقٌ مِنْ الدِّيَانَاتِ وَإِنِّي رَأَيْت مِنْ الدِّينِ الْجَازِمِ وَالْأَمْرِ الْحَاتِمِ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْخُرُوجِ عَنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ حِمَايَةً لِلذَّرِيعَةِ وَلَوْ سَاغَ هَذَا لَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَبِيعُ دِينَارًا بِدِينَارَيْنِ مُقَلِّدًا لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَآخَرُ إنِّي أَتَزَوَّجُ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ مُقَلِّدًا فِي الْوَلِيِّ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الشُّهُودِ لِمَالِكٍ وَبِدَانَقِ مُقَلِّدًا لِلشَّافِعِيِّ وَهَذَا عَظِيمُ الْمَوْقِعِ فِي الضَّرَرِ وَهَبْ أَنِّي أَبَحْت لِهَذَا السَّائِلِ أَنْ يَفْعَلَ فِي نَفْسِهِ فَنِكَاحُهُ لَا يَخْفَى فَهُوَ أَوْلَى بِالْحَسْمِ مِنْ غَيْرِهِ وَقُضَاةُ بَلَدِهِ وَفُقَهَاؤُهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ بَلْ يَفْسَخُونَهُ وَلَا تَسْمَحُ أَنْفُسُهُمْ بِتَرْكِ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ لِاتِّفَاقِ الْأَمْصَارِ عَلَى تَقْلِيدِهِمْ انْتَهَى.

[فَرْعٌ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ]

(فَرْعٌ) يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ عَلَى الصَّحِيحِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ وَلَوْ وُجِدَ مُجْتَهِدٌ حَيٌّ. وَمَنَعَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ تَقْلِيدَ الْمَيِّتِ قَالَ: لِأَنَّهُ لَا بَقَاءَ لِقَوْلِ الْمَيِّتِ بِدَلِيلِ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُخَالِفِ، قَالَ: وَتَصْنِيفُ الْكُتُبِ فِي الْمَذَاهِبِ مَعَ مَوْتِ أَرْبَابِهَا لِاسْتِفَادَةِ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ مِنْ تَصَرُّفِهِمْ فِي الْحَوَادِثِ وَكَيْفِيَّةِ بِنَاءِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَلِمَعْرِفَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَعُورِضَ بِحُجَّةِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُجْمِعِينَ وَقِيلَ: يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ إنْ لَمْ يُوجَدْ مُجْتَهِدٌ حَيٌّ هَكَذَا ذَكَرَ الْخِلَافَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ إطْلَاقَ الْمَانِعِينَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إذَا فُقِدَ مُجْتَهِدٌ مُمَاثِلٌ لِلْمَيِّتِ أَوْ أَرْجَحُ أَمَّا إذَا فُقِدَ الْمُجْتَهِدُونَ مُطْلَقًا فَلَا يُتْرَكُ النَّاسُ هَمَلًا.

(قُلْت) هَذَا الْحَمْلُ مُتَعَيِّنٌ وَنَقَلَ الْبُرْزُلِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ عَنْ الْفَهِدِي أَنَّهُ قَالَ: الْمَشْهُورُ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ بِأَنَّهُ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَنَحْوُهُ مَا ذَكَرَ ابْنُ نَاجِي فِي أَوَّلِ شَرْحِ الرِّسَالَةِ قَالَ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْأُصُولِ عَلَى مَنْعِ تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ كَمَا حَكَاهُ الْقَرَافِيُّ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ لَكِنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ: نَصَّ ابْنِ طَلْحَةَ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْعَالِمِ مَعَ وُجُودِ الْأَعْلَمِ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا؛ لِأَنَّ بِمَوْتِهِ أُمِنَ رُجُوعُهُ عَنْ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْحَيِّ.

قَالَ التَّادَلِيُّ: وَنَظَرُ أَهْلِ الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ الْيَوْمَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَنَازُعٍ وَلَوْ سُدَّ هَذَا الْبَابُ لَقُلِّدَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَلَّدَ لَا سِيَّمَا وَقَدْ فَسَدَتْ الْعُقُولُ وَتَبَدَّلَتْ وَكَثُرَتْ الْبِدَعُ وَانْتَشَرَتْ فَكَانَ الرُّجُوعُ إلَى سَلَفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>