للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّيْنَ فَيَحْتَاجُ إلَى الْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ وَعَنْ قُرْبِ غَيْبَتِهِ مِنْ بُعْدِهَا وَذِكْرِ مَا لَا يَفْعَلُهُ إلَّا الْقَاضِي فَأَشْبَهَ ذَلِكَ حُكْمَهُ عَلَى الْغَائِبِ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُ ابْنُ غَازِيٍّ.

ص (وَإِلَّا مَضَى فِيهِمَا)

ش: الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ فِيهِمَا رَاجِعٌ إلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ كَالْمُرْتَهِنِ بَعْدَهُ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ إذَا كَانَ الْإِذْنُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ فَإِنْ بَاعَهُ مَضَى وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي رَسْمِ شَكٍّ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ: إنْ لَمْ آتِ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ إنْ لَمْ آتِ لَمْ يَكُنْ لِلْأَمِينِ وَلَا لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَبِيعَهُ فَإِنْ بَاعَهُ مَضَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ.

[تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فَبَاعَ الرَّهْنَ أَوْ وَهَبَهُ]

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فَبَاعَ الرَّهْنَ، أَوْ وَهَبَهُ فَلِرَبِّهِ رَدُّهُ حَيْثُ وَجَدَهُ فَيَأْخُذُهُ وَيَدْفَعُ مَا عَلَيْهِ فِيهِ وَيَتْبَعُ الْمُبْتَاعُ بَائِعَهُ فَيَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ. اللَّخْمِيُّ يُرِيدُ إذَا بِيعَ بَعْدَ الْأَجَلِ فَيَدْفَعُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ مَا عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ رَهْنَهُ وَيَتْبَعُ الْمُشْتَرِي الْمُرْتَهِنَ بِالثَّمَنِ.

وَإِنْ كَانَ وَهَبَهُ دَفَعَ الدَّيْنَ لِلْمُرْتَهِنِ وَأَخَذَهُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَا شَيْءَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ، وَإِنْ غَابَ الْمُرْتَهِنُ وَاخْتَلَفَ الدَّيْنُ وَالثَّمَنُ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ دَفَعَ إلَى الْمُشْتَرِي ثَمَنَهُ وَوَقَفَ السُّلْطَانُ الْفَضْلَ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ أَخَذَ الدَّيْنَ وَاتُّبِعَ الْبَائِعُ بِالْفَضْلِ، وَإِنْ بَاعَهُ بِعَرْضٍ، أَوْ مَكِيلٍ، أَوْ مَوْزُونٍ، ثُمَّ غَابَ فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَقْبِضُ الدَّيْنَ مِنْ الرَّاهِنِ وَيَدْفَعُ إلَيْهِ الرَّهْنَ وَيَشْتَرِي مِنْ الدَّيْنِ مِثْلَ مَا قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنْ فَضَلَ لِلْغَائِبِ شَيْءٌ وُقِفَ لَهُ، وَإِنْ فَضَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ اُتُّبِعَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ بَاعَهُ بِعَرَضٍ دَفَعَ إلَيْهِ قِيمَتَهُ اهـ. وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ أَيْضًا يُرِيدُ أَنَّهُ بَاعَهُ بَعْدَ الْأَجَلِ، وَأَمَّا إنْ بَاعَهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَيُخَيَّرُ الرَّاهِنُ فِي إجَازَةِ الْبَيْعِ، وَقَبْضِ الثَّمَنِ وَلَا يَرُدُّهُ لِلْمُرْتَهِنِ، وَيَجْعَلُهُ بِيَدِ عَدْلٍ رَهْنًا إلَى أَجَلِهِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِرَهْنِ ثِقَةٍ فَلَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ وَيُوقَفُ لَهُ الرَّهْنُ، وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ الْبَيْعَ فَإِنَّ الرَّهْنَ يُوقَفُ بِيَدِ عَدْلٍ لِئَلَّا يَبِيعَهُ ثَانِيَةً اهـ. بِالْمَعْنَى وَانْظُرْ بَقِيَّةَ كَلَامِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ الْمُتَقَدِّمِ: أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إذَا غَابَ وَكَانَ الرَّهْنُ مَوْجُودًا وَحَلَّ الْأَجَلُ فَيَقْبِضُ السُّلْطَانُ الدَّيْنَ مِنْ الرَّاهِنِ لِلْمُرْتَهِنِ وَيَدْفَعُ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ وَهُوَ بَيِّنٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَلَا يُعْزَلُ الْأَمِينُ)

ش: إذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ فَهَلْ لَهُ فَسْخُ الْوَكَالَةِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ عَنْ الْبَاجِيِّ وَالْقَرَافِيِّ فَرَاجِعْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَبَاعَ الْحَاكِمُ إنْ امْتَنَعَ)

ش: قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: إذَا رَفَعَ الْمُرْتَهِنُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ أَمَرَهُ بِالْوَفَاءِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: أَوْ أَلَدَّ، أَوْ غَابَ بَاعَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ الرَّهْنَ بَعْدَ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ الدَّيْنُ وَالرَّهْنُ قَالَ فِي الْبَيَانِ: اُخْتُلِفَ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ مِلْكَ الرَّاهِنِ لَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ يَتَخَرَّجَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَذَلِكَ عِنْدِي إذَا أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ لَهُ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يُشْبِهْ كَرَهْنِ الرَّجُلِ حُلِيًّا أَوْ ثَوْبًا لَا يُشْبِهُ لِبَاسَهُ، وَكَرَهْنِ الْمَرْأَةِ سِلَاحًا فَلَا يَبِيعُهُ إلَّا السُّلْطَانُ بَعْدَ إثْبَاتِ الْمِلْكِ اهـ. كَلَامُ التَّوْضِيحِ.

وَمَا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ هُوَ فِي رَسْمِ شَكٍّ فِي طَوَافِهِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ قَالَ ابْنُ عَاتٍ: أَفْتَيْت فِي الرَّهْنِ يَسْأَلُ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَهُ يَأْمُرُ الْقَاضِي بِبَيْعِهِ، وَلَا يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى إثْبَاتِ مِلْكِ الرَّاهِنِ وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ وَأَفْتَى أَنَّهُ لَا يَأْمُرُ بِبَيْعِهِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يُثْبِتَ الرَّاهِنُ مِلْكَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ وَشَنَّعَهُ فَقُلْت لَهُ: فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ دَارًا فَقَالَ: الْأُصُولُ مُخَالِفَةٌ لِغَيْرِهَا وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ مِلْكِ الرَّاهِنِ قَبْلَ أَمْرِهِ بِبَيْعِهَا اهـ.

وَفِي

<<  <  ج: ص:  >  >>