للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى أَنَّ الثُّلُثَ آخِرُ حَدِّ الْيَسِيرِ وَأَوَّلُ حَدِّ الْكَثِيرِ وَجَبَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى مَا كَانَ الْخَرْقُ فِيهِ دُونَ الثُّلُثِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى مَا كَانَ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ أَعْنِي ثُلُثَ الْقَدَمِ مِنْ الْخُفِّ لَا ثُلُثَ جَمِيعِ الْخُفِّ، وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الَّذِي يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَ مُلْتَصِقًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَالشَّقِّ، وَتَحْصِيلُهَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْخَرْقُ فِي الْخُفِّ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ فَلَا يَمْسَحُ، عَلَيْهِ ظَهَرَتْ مِنْهُ الْقَدَمُ أَوْ لَمْ تَظْهَرْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَّسِعْ وَيَنْفَتِحْ حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُ الْقَدَمُ فَإِنْ عَرُضَ الْخَرْقُ حَتَّى تَظْهَرَ مِنْهُ الْقَدَمُ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا كَالثُّقْبِ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ مِنْ قَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُمْكِنُهُ الْغَسْلُ لَمْ يَصِحَّ لَهُ الْمَسْحُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَسْحٌ وَغَسْلٌ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ تَخْرُجَ الرِّوَايَاتُ الْمَشْهُورَاتُ، انْتَهَى.

(فَرْعٌ) إذَا تَمَزَّقَ الْخُفُّ مِنْ أَسْفَلِهِ امْتَنَعَ الْمَسْحُ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَاهُ صَحِيحًا، قَالَهُ فِي الطِّرَازِ، وَإِنَّمَا نَبَّهْنَا عَلَى هَذَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ مَا فِيهِ مِنْ الْخَرْقِ لِكَوْنِهِ إذَا تَرَكَ مَسْحَهُ إنَّمَا يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[فَرْعٌ إذَا قُطِعَ الْخُفُّ وَشُرِجَ وَجُعِلَ لَهُ غَلْقٌ]

(فَرْعٌ) إذَا قُطِعَ الْخُفُّ وَشُرِجَ وَجُعِلَ لَهُ غَلْقٌ مِثْلُ السِّبَاطِ فَإِذَا غُلِقَ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الطِّرَازِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الطِّرَازِ: وَلَوْ كَانَ الْخَرْقُ الْمُتَفَاحِشُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قُطِعَا مِنْ ثَمَّ جَمِيعًا.

ص (أَوْ لَبِسَهُمَا ثُمَّ كَمَّلَ)

ش: تَصَوُّرُهُ وَاضِحٌ، وَمِنْهُ مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ لُمْعَةً فِي وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ فَغَسَلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَحْدَثَ فَلَا يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُمَا بَعْدَ غَسْلِ اللُّمْعَةِ ثُمَّ لَبِسَهُمَا قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَلَى قَوْلِ مُطَرِّفٍ يَمْسَحُ، قَالَهُ فِي الطِّرَازِ.

ص (حَتَّى يَخْلَعَ الْمَلْبُوسَ قَبْلَ الْكَمَالِ)

ش: فَإِذَا لَبِسَ الْخُفَّ فِي الْيَمِينِ قَبْلَ غَسْلِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى وَلَبِسَ فِيهَا الْخُفَّ فَيَخْلَعُ الْيُمْنَى ثُمَّ يَلْبَسُهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، وَلَا يَخْلَعُ الْيُسْرَى، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: هَذَا كَافٍ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ لَكِنْ يَفُوتُ فِيهِ فَضِيلَةُ الِابْتِدَاءِ بِالْمَيَامِنِ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَخْلَعَهُمَا، انْتَهَى.

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَبِسَ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيَسَارِ أَوَّلًا، وَإِنَّمَا هَذَا النِّزَاعُ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَزَعَ خُفَّ الْيَمِينِ لِأَجْلِ عُودٍ وَقَعَ فِيهِ وَنَحْوِهِ، انْتَهَى.

وَقِيلَ: لَا يَحْتَاجُ إلَى خَلْعٍ وَبَنَوْا الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يَطْهُرُ كُلُّ عُضْوٍ بِانْفِرَادِهِ أَوْ لَا يَطْهُرُ إلَّا بِالْجَمِيعِ؟ وَمِمَّا بَنَوْا عَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَسْأَلَةَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ غُسْلِهِ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ أَمْ لَا؟ وَذَكَرَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَهِيَ فِي بَابِ مَسِّ الذَّكَرِ أَنَّهُ اسْتَشْكَلَ مَذْهَبَ أَبِي مُحَمَّدٍ بِأَنَّهُ يَقُولُ يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ، وَهَذَا يُبْنَى عَلَى أَنَّ كُلَّ عُضْوٍ يَطْهُرُ بِانْفِرَادِهِ وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَسْأَلَةِ الْخُفِّ لَا يَمْسَحُ حَتَّى يَخْلَعَ الْمَلْبُوسَ قَبْلَ الْكَمَالِ وَلَمْ يَذْكُرْ جَوَابًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّا وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ كُلَّ عُضْوٍ يَطْهُرُ بِانْفِرَادِهِ فَمِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ أَنْ تَكُونَ الطَّهَارَةُ قَدْ كَمُلَتْ وَهِيَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ تَكْمُلْ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَسْتَبِيحُ بِهَا شَيْئًا مِنْ مَوَانِعِ الْحَدَثِ فَتَأَمَّلْهُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ص (وَلَا لَابِسٍ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ أَوْ لِيَنَامَ وَفِيهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>